فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 22""""""
فيه فحرره ؛ ح ف على الشنشوري . قوله: ( والنكاح ) كأن تزوج يهودي نصرانية فكلّ منهما يرث الآخر بعد موته . وهذا غير ما يأتي في قوله: ( أما بنكاح ) لأن الآتي في حكم أولاد الزوجين إذا اختار أحدهما دين أبيه والآخر دين أمه . قوله: ( بينهما ) أي وبين أبيهما وأمهما بدليل قوله: ( بالأبوة الخ ) أي فإذا مات أحد الولدين ورث منهما أبوهما وأمهما وإن كان مخالفًا لها في الدين . قوله: ( أما الحربي ) محترز قوله: ( إذا كان لهما عهد ) والحربي مبتدأ خبره جملة ( فلا توارث بين الحربي وغيره ) والرابط إعادته بلفظه . قوله: ( ومعاهد ) بفتح الهاء وكسرها على صيغة الفاعل أو المفعول ؛ لأن الفعل من اثنين فكل واحد يفعل بصاحبه مثل ما يفعل صاحبه به ، فكل واحد في المعنى فاعل ، وهذا كما يقال مكاتب ومكاتب ومضارب ومضارب اه مصباح . قوله: ( فلا توارث بين الحربي وغيره ) أي ولو كانا بدار واحدة ، كأن عقد الذمة لطائفة من بلد واستمر الباقون على الحرابة وبينهم قرابة ونحوها . ولو قال: فلا توارث بينهما ، لكان أخصر .
قوله: ( إبهام وقت الموت ) أي انبهامه . وفيه أن الكلام في عدّ من لا يرث بحال وهو أشخاص والإبهام ليس منها أي الأشخاص بل من الموانع فيكف عدّه منها ؟ وأجيب بأنه على تقدير مضاف أي ذو إبهام أي الشخص الذي أبهم وقت موته أي لا يدري هل هو قبل موت المورّث أو بعده أو معه ؟ وقال بعضهم: ذكر إبهام وقت الموت سرى له من ذكر بعضهم له في موانع الإرث ، وكذا الدور الحكمي واللعان سريا له من ذكر بعضهم لهما في الموانع كما يدل عليه قوله الآتي: وقال ابن الهائم في شرح كافيته الموانع الحقيقية أربعة حيث أطلق عليها موانع شيخنا . قوله: ( أو هدم ) بفتح أوله وسكون ثانيه: الانهدام ولو بغير فعل ، وبفتح أوله وثانيه: المهدوم ، وبكسر أوله وسكون ثانيه: الثوب البالي ، والهدمة: الدفعة من المال ، والمهدم: المصلح على المقدار المقبول اه برماوي ، لكونه أهدم الشر بينهما .