فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 32""""""
قوله: ( كأم وجد وخمسة إخوة ) أي فثلث الباقي أغبط له ؛ لأن القاعدة أنه إذا كان معه ذو فرض نصفًا فأقل وزاد الإخوة على مثليه فثلث الباقي أغبط ، وحينئذ فالمسئلة من ستة للأم واحد يبقى خمسة ثلثها واحد وثلثان فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر ومنها تصح للأم سدسها ثلاثة وللجد خمسة ولكل أخ اثنان . قوله: ( فإنه من قبيل الاجتهاد ) أي فإن ثلث الباقي من قبيل الاجتهاد لا بالنص ، وهذا تعليل لقوله ( وثلث ما بقي ) . قوله: ( الوني ) بفتح الواو كما ضبطه الحافظ السيوطي في اللب ، وقال ابن خلكان أبو عبد الله الحسني بن محمد: الونيّ بفتح الواو وتشديد النون نسبة إلى ونّ وهي من قرى العجم ، كان إمامًا في الفرائض وله فيها تصانيف كثيرة ، فما في كلام م د من ضم الواو غير ظاهر ولعل فيه لغة بالضم اطلع عليها الشيخ فإنه كان كثير الاطلاع ، وعبارة الأجهوري: هو بضم الواو مع كسر النون المشددة وبعده ياء النسبة . قوله: ( البنت ) بدأ بالأولاد لأنهم أهم عند الآدمي . وبدأ غير المصنف بالزوج تسهيلًا على المتعلم لأن كل ما قل الكلام عليه يكون أرسخ في الذهن وهو على الزوجين أقل منه في غيرهما ، ومن ثم بدؤوا بالقرآن من آخره في تعلمه على خلاف السنة في قراءته ولتقديم الزوجية على الولدية في نحو زكاة الفطر . قوله: ( إذا انفردت ) كان الأولى تأخيره عن الأربعة ليعود إليها ؛ ولذلك وزعه الشارح عليها . قوله: ( عن جنس البنوّة ) أي للميت وقوله والإخوة ، أي لها أي البنت . والمراد بالبنوّة بنوّة الميت الشاملة للذكور والإناث فعطف الإخوة عليها مستدرك لأن المراد إخوة البنت لا إخوة الميت فتأمل ق ل ؛ فمقصودهما واحد وهو أنه لم يكن معها أخ لها ولا أخت كذلك فأحدهما يغني عن الآخر . وعبارة الأجهوري: الصواب حذف الإخوة إذ المراد بالبنوّة أولاد الميت لصلبه وبالضرورة هم إخوة البنت فلا داعي لذكر الإخوة بعد ذلك ولا يحتاج لذلك إِلا في جانب بنت الابن والأخت فليتأمّل . قوله: ( وتنقيص ) أي وعن حاجب أيضًا كابن صلب وبنيه . وكان الصواب ذكره ق ل . وقد يقال يفهم بالأولى من الانفراد عن التنقيص . قوله: ( في درجتها ) ليس بقيد .