فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 31""""""
المذكورة ؛ لأن قوله ( في كتاب الله ) متعلق به . قوله: ( ستة ) أي مقدارًا وعددًا وخمسة مخرجًا ؛ لأن مخرج الثلث والثلثين من ثلاثة . وقوله ( بعبارات ) أي أربعة ويزاد عليها الثمن والثلث وضعفهما وضعف ضعفهما . وقوله ( وخرج إلى أخي ) لو قال وأورد على قوله في كتاب الله السدس الخ كان أوضح . قوله: ( بعول ) صوابه إسقاط هذا إذ ليس فيه نقص واحد من الفروض ولا في الرد زيادته ، أي بل هي ستة على كل حال وإنما النقص والزيادة فيما يخص الفرض من التركة ق ل . قوله: ( السدس الذي للجدّة ولبنت الابن ) أي فليسا مذكورين في كتاب الله تعالى . قوله: ( والسبع ) أي وخرج السبع كما في مسألة زوج وأخت شقيقة وأخت لأب فللزوج ثلاثة وللشقيقة ثلاثة ويعال للأخت للأب بواحد وكزوج وأخت شقيقة أو لأب مع أخ أو أخت لأم . قوله: ( والتسع ) أي في بنتين وأبوين وزوجة ، فأصلها أربعة وعشرون ، وتعول لسبعة وعشرين ؛ لأن فيها ثمنًا وسدسًا ، فللبنتين ستة عشر وللأبوين ثمانية ويعال للزوجة بثلاثة فعالت بثمنها وصار ثمن المرأة تسعًا ، وتسمى المنبرية لأن عليًا رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة قائلًا: ( الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعًا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجْعَى ) فسئل عنها حينئذ فقال ارتجالًا: ( صار ثمن المرأة تسعًا ) ومضى في خطبته . وقوله ويجزي بفتح أوله ، قال تعالى: ) وجزاهم بما صبروا جنة وحريرًا ) الإنسان: 12 ) وقال أيضًا: ) ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ) النور: 38 ) . وقوله ( والرجعى ) عطف تفسير ، وقوله ( صار ثمن المرأة تسعًا ) يعني أن هذه المرأة كانت تستحق الثمن فصارت تستحق التسع فينقص من كل تسع ما بيده .
قوله: ( وثلث ما يبقى ) هو في الحقيقة سدس في الأولى وربع في الثانية . قوله: ( كزوج وأبوين ) ومسألتهم ابتداء من ستة من ضرب ثلث الأم في نصف الزوج لأن ما فيه كسر مضاف للباقي لا ينظر إليه في ابتداء القسمة بل المنظور إليه الكسر المضاف للجملة ، ثم بعد أخذ الزوج نصيبه تأخذ الأم ثلث الباقي والأب ثلث جميع المال لأن له مثليها . قوله: ( وزوجة وأبوين ) هي من أربعة للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي . وسميا بالغرّاوين لشهرتهما فكانا كالكوكب الأغر أي المضيء ، وبالعمريتين لقضاء عمر فيهما بما ذكر وبالغريبتين لغرابتهما أي عدم النظير لهما اه م د .