فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 30""""""
للتبرك . قوله: ( فيه ) أي في الاستثناء المذكور . أي قوله: غير الزوجين . قوله: ( مع الزوجية ) بمعنى أن الزوجة من ذوي الأرحام ، أو عكسه بأن يكون الزوج من ذوي الأرحام . قوله: ( ردّ عليها ) وفي نسخة: عليهما في تسميته ردًا مسامحة لأنها تأخذه بالإرث المتقدم لأنها ترث بجهتين . ويدل عليه قوله بعد: لكن الصرف الخ حيث لم يعبر بالرد . قوله: ( لسهام ) اللام زائدة للتقوية ، أي لنسبة سهام من يردّ عليه . قوله: ( وأصحابها ) وهم أحد وعشرون ؛ لأن أصحاب النصف خمسة والربع اثنان والثمن واحد والثلثين أربعة والثلث اثنان والسدس سبعة . وقد نظم بعضهم ضابط ذلك في ضمن بيت فقال:
ضابط ذوي الفروض من هذا الرجز
خذه مرتبًا وقل هبا دبز قوله: ( وقدر ) معطوف على الفروض أو أصحابها ، ولكن لم يفد عطفه شيئًا لأنه يلزم من بيان الفروض وأصحابها بيان قدر ما يخصه . ويجاب بأنه لا يلزم لجواز أن تذكر الفروض سردًا وأصحابها سردًا ولم يبين قدر نصيب كلّ فاحتاج لعطف ما ذكر .
قوله: ( أي المحصورة للورثة ) جعل التقدير بمعنى الحصر ، وليس مرادًا وإنما المراد أن كل واحد منها مقدر ق ل . قوله: ( بأن لا يزاد عليها ) أي على كل منها لا على مجموعها بأن لا يزاد عليها فرض سابع إلا لعارض ، فيقتضي أنه مع العارض يزاد عليها نوع سابع كما فهمه ق ل . قوله: ( إلا لعارض ) كعول أو ردّ ، ففي الرد زيادة في قدر الأنصباء ونقص من عدد المسألة ، وفي العول زيادة في عدد المسألة ونقص من الأنصباء . قوله: ( وخبر الفروض ستة ) دفع به توهم أن الخبر هو الظرف أعني في كتاب الله تعالى ق ل . وهذا التوهم مدفوع بقوله