الصفحة 1864 من 2887

""""""صفحة رقم 29""""""

قوله: ( لم يرثوا ) لأن الإرث يتوقف على وجود السبب وقت موت المورّث والسبب هنا الولاء ، فلو لم يثبت لهم وقت الموت بل ثبت بعده لم يرثوا لفقد السبب تأمل . قوله: ( فيه ) أي في ثبوته لهم في حياته . قوله: ( فيما يمكن جعله الخ ) خرج ما لا يمكن كغسله إذا كان أنثى والمعتق ذكرًا . قوله: ( ونحوه ) كالصلاة عليه وولاية تزويجه إذا كان المعتق ذكرًا وإِلا فيزوّج العتيقة من يزوّج المعتقة كالأب في حياتها ، فإذا ماتت زوّجها ابن المعتقة . وهذا علم من قوله فيما يمكن جعله الخ شيخنا . قوله: ( فلو اجتمعا معه ) أي في النسب ، فهو مفرع على قوله ( بخلافه في النسب ) . قوله: ( فلا يقدم أولاد الأب ) أي الإخوة للأب ، ومراده بهم ما يشمل الأشقاء . قوله: ( مع الشقيق فقط ) أي بعد عدّ أولاد الأب عليه ؛ مرحومي . قوله: ( لقوّة البنوة ) فيه أنه ليس هنا بنوّة . وأجيب بأن المراد هنا بنوّة الإخوة . قوله: ( تقديمه ) أي ابن العم الذي هو أخ لأم ، بخلافه في النسب فإنه يأخذ السدس بأخوة الأم ويشارك الآخر سوية فيما بقي ولما كانت الأخوة للأم لا فرض لها في الولاء كانت مرجحة لمن قامت به على غيره ، ولما أخذت فرضها في النسب لم تصلح للترجيح . قوله: ( انتقل المال لبيت المال ) المراد بذلك أن متولي بيت المال يحفظ المال المخلف إلى أن يصرفه بحسب المصلحة ، وإِلا فلا معنى لكون البيت الذي هو محل المال أو متوليه وارثًا حقيقة . قوله: ( فإنه يردّ ) ولا فرق في الردّ وتوريث ذوي الأرحام بين الميت المسلم والكافر كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب ، وحيث صرفت التركة أو بعضها لبيت المال في الميت الكافر كانت فيئًا لا إرثًا ، وفيه أن الفيء لأربابه فللمرتزقة أربعة أخماسه والخمس الخامس للمذكورين في آية الفيء ، وذكر الله فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت