الصفحة 1863 من 2887

""""""صفحة رقم 28""""""

المعتق وهي معتقة المعتق وعصبة المعتق مقدمة على معتق معتقه ، ويقال أخطأ فيها أربعمائة قاض غير المتفقهة ؛ وأشار السبكي في فتاويه إلى ذلك بقوله:

إذا ما اشترت بنت مع ابن أباهما

وصار له بعد العتاق موالي

وأعتقهم ثم المنية عجلت

عليه وماتوا بعده بليالي

وقد خلفوا مالًا فما حكم مالهم

هل الابن يحويه وليس يبالي

أم الأخت تبقى مع أخيها شريكة

وهذا أي المذكور جلّ سؤالي

فأجاب بقوله:

للابن جميع المال إذ هو عاصب

وليس لفرض البنت إرث موالي

وإعتاقها تدلى به بعد عاصب

لذا حجبت فافهم حديث سؤالي

وقد غلطوا فيها طوائف أربع

مئين قضاة وما وعوه ببالي

اه م د .

قوله: ( والمعنى فيه ) أي في النفي المذكور ، أي قوله: لا كبنته الخ . قوله: ( فإذا لم ترث بنت الأخ ) أي بنت أخي الميت . قوله: ( كلام المصنف ) أي قوله ( ثم عصبته ) وإنما قال كالصريح لاحتمال أن تكون ( ثم ) للترتيب الذكري . قال ق ل: وصريحه أيضًا أن المعتق لا يسمى عصبة وليس كذلك . وقوله ( لا يسمى عصبة ) لقوله: فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق . وأجيب بأن المراد العصبات من النسب فلا ينافي أن المعتق عصبة من جهة الولاء ، وقول الشارح كالصريح اعترض بأن الكلام في الإرث لا في الولاء وعدمه فليس كناية ولا صريحًا فيما ذكر . ويجاب بأن الإرث لازم للولاء فمتى ثبت الولاء ثبت الإرث إلا لمانع . قوله: ( ثابت لهم في حياة المعتق ) من فوائده أنه لو كان المعتق مسلمًا والعتيق نصرانيًا ومات العتيق ولمعتقه أولاد نصارى ورثوه في حياة أبيهم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت