الصفحة 1862 من 2887

""""""صفحة رقم 27""""""

وشاع نحو كامل وكملة

قوله: ( قرابة الرجل ) فيه أن المعنى اللغوي أخص من المعنى الشرعي لشموله المعتق وعصبته وهو نادر ، وفيه إخبار بالمصدر عن العصبة وهم ذوات . ويجاب بأنه على تقدير مضاف أي ذو قرابة أو أن المراد بها الأقارب . قوله: ( من ليس لهم سهم مقدر ) أي ولو في بعض الأحوال فيدخل الأب والجد والبنات وبنات الابن والأخوات إذا ورثوا بالتعصيب وإن كان لهم نصيب مقدر في غير حالة التعصيب . وهذا التعريف شامل للعصبة بأقسامها الثلاثة ، ثم إن هذا التعريف يشمل ذوي الأرحام إذا ورثوا ولم يكن لهم نصيب مقدر كالعم للأم مثلًا فيقتضي أنه يقال له عصبة حينئذ . ويجاب بأنه لا مانع من ذلك أو أن المراد الورثة المجمع عليهم وقوله من الورثة يدخل فيه ذوو الأرحام إذا ورّثناهم . قوله: ( وبنفسه وغيره معًا ) يريد بهذا أن الابن مع أخته إذا انفردا يرثان جميع المال فيصدق أن العصبة بنفسه وبغيره معًا أخذا جميع المال ز ي مرحومي ، فاندفع ما يقال إن المحكوم عليه بأنه عصبة بالغير من يرث بالفرض إذا انفرد كالبنت وهو لا يستغرق التركة تأمل . قوله: ( هن البنات ) الشاملات لبنات الابن . قوله: ( بذلك ) أي بنفسه . قوله: ( يستغرقن ) أي على انفرادهن . قوله: ( وحكى ابن المنذر فيه ) أي في الشمول المذكور . قوله: ( لحمة ) بالفتح والضم ، والمراد ارتباط وتعلق بين المعتق والعتيق كالارتباط بين الأقارب . قوله: ( ثم عصبته ) أي المعتق فهم مقدمون على معتق المعتق كما سيأتي ، ومنه مسألة القضاة وهي امرأة اشترت أباها فعتق عليها ثم اشترى هو عبدًا وأعتقه فمات الأب عنها وعن ابن ثم مات عتيقه عنهما فيكون ميراثه للابن دونها لأنه عصبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت