فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 27""""""
وشاع نحو كامل وكملة
قوله: ( قرابة الرجل ) فيه أن المعنى اللغوي أخص من المعنى الشرعي لشموله المعتق وعصبته وهو نادر ، وفيه إخبار بالمصدر عن العصبة وهم ذوات . ويجاب بأنه على تقدير مضاف أي ذو قرابة أو أن المراد بها الأقارب . قوله: ( من ليس لهم سهم مقدر ) أي ولو في بعض الأحوال فيدخل الأب والجد والبنات وبنات الابن والأخوات إذا ورثوا بالتعصيب وإن كان لهم نصيب مقدر في غير حالة التعصيب . وهذا التعريف شامل للعصبة بأقسامها الثلاثة ، ثم إن هذا التعريف يشمل ذوي الأرحام إذا ورثوا ولم يكن لهم نصيب مقدر كالعم للأم مثلًا فيقتضي أنه يقال له عصبة حينئذ . ويجاب بأنه لا مانع من ذلك أو أن المراد الورثة المجمع عليهم وقوله من الورثة يدخل فيه ذوو الأرحام إذا ورّثناهم . قوله: ( وبنفسه وغيره معًا ) يريد بهذا أن الابن مع أخته إذا انفردا يرثان جميع المال فيصدق أن العصبة بنفسه وبغيره معًا أخذا جميع المال ز ي مرحومي ، فاندفع ما يقال إن المحكوم عليه بأنه عصبة بالغير من يرث بالفرض إذا انفرد كالبنت وهو لا يستغرق التركة تأمل . قوله: ( هن البنات ) الشاملات لبنات الابن . قوله: ( بذلك ) أي بنفسه . قوله: ( يستغرقن ) أي على انفرادهن . قوله: ( وحكى ابن المنذر فيه ) أي في الشمول المذكور . قوله: ( لحمة ) بالفتح والضم ، والمراد ارتباط وتعلق بين المعتق والعتيق كالارتباط بين الأقارب . قوله: ( ثم عصبته ) أي المعتق فهم مقدمون على معتق المعتق كما سيأتي ، ومنه مسألة القضاة وهي امرأة اشترت أباها فعتق عليها ثم اشترى هو عبدًا وأعتقه فمات الأب عنها وعن ابن ثم مات عتيقه عنهما فيكون ميراثه للابن دونها لأنه عصبة