فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 34""""""
وهي تقتضي التعصيب فكان معها كالابن مع البنت ؛ شرح المنهج . وأجاب بعضهم بأن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة فكان معها بمنزلة الابن مع البنت . وقوله: ( فكان معها ) أي بالنسبة لها لأنهما لا يجتمعان في الإرث . قوله: ( أو من غيره ) ولو من زنا لأنه ينسب إليها . قوله: ( فلما مرّ ) الذي مرّ هو قوله بالإجماع على أن ولد الابن كولد الصلب اه ا ج . قوله: ( أو عدم ولد الابن ) ( أو ) بمعنى الواو . قوله: ( واستفيد من تعبيره ) كأن يدفع توهم قصور العبارة عما بين الواحدة والثلاث ، ومن ثم قال سم: أراد بالزوجات ما فوق الواحدة بناء على أن أقل الجمع اثنان . قوله: ( قد ترث الأم الربع ) هي عبارة في غاية التحرير حيث لم يقل قد يفرض لها الربع لأن فرضها ثلث الباقي لا الربع فيما إذا ترك زوجة وأبوين ، وهي إحدى الغراوين المتقدمتين في الشرح . قوله: ( مع لفظ القرآن ) أي قوله: ) فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) النساء: 11 ) .
تنبيه: لا يجتمع الثمن مع الثلث ولا الربع ، أي لا يتصور أن يجتمع في فريضة الثمن مع الثلث ؛ لأن شرط وجود الثمن وجود الفرع الوارث وشرط وجود الثلث عدم الفرع الوارث وشرطاهما متباينان ولا يمكن اجتماع النقيضين ، وكذا لا يتصور اجتماع الثمن مع الربع لأن شرط وجود الثمن للزوجة والزوجات وجود الفرع الوارث وإذا وجد الفرع الوارث وجد معه الربع ولا يكون إِلا للزوج وهو لا يمكن أن يجتمع مع الزوجة فليتأمل ؛ م د على التحرير مع زيادة .