فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 35""""""
قوله: ( ما استفيد فيما قبله ) أي ما فوق الواحدة كالواحدة . قوله: ( فرض أربعة البنتين ) لو قال فرض من تعدد من أصحاب النصف لكان أخصر ، وهذا عند انفراد كلّ عن أخواتهن فإن كان معهنّ ذكر فقد يزدن على الثلثين كما لو كنّ عشرًا والذكر واحد فلهنّ عشر من اثني عشر وهي أكثر من ثلثيها وقد ينقص كبنتين مع ابنين اه م د . قوله: ( وأحرى ) أي أحق . قوله: ( فلعموم قوله ) الأولى أن يقول: فلقوله تعالى ؛ لأن هذه الآية نزلت في الأولاد فقط والمعنى فإن كنّ أي الأولاد نساء الخ . فلا حاجة إلى لفظ العموم وإنما يحتاج إلى العموم في الاستدلال بها في توريث الأخوات كما يأتي على ما فيه من البحث الآتي . قوله: ( ولو عبر الخ ) فيه أن الجمع عند الفرضيين ما فوق الواحد ، والاعتراض ساقط . قوله: ( أما في الأختين الخ ) عبارة شرح المنهج: وقال في الأختين فأكثر: ) فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) النساء: 176 ) . نزلت في سبع أخوات لجابر حين مرض وسأل عن إرثهنّ منه ، فدل على أن المراد منها الأختان فأكثر . وما قيل إنه حين مات غلط فإن جابرًا تأخرت وفاته عن وفاة النبي بكثير . وعبارة م ر في شرحه: في قصة جابر لما مرض وما قيل لما مات غلط لأنه عاش بعد النبي بكثير اه . وقيل: إن المراد منه دليل آخر وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك بعد موت جابر اه . قوله: ( فإن كنّ نساء فوق اثنتين الخ ) فوق صلة كما في قوله تعالى: ) فاضربوا فوق الأعناق ) الأنفال: 12 ) للاجماع المستند إلى الحديث