فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 36""""""
الصحيح أنها نزلت في بنتين وزوجة وابن عم فقضى النبي للزوجة بالثمن وللبنتين بالثلثين ولابن العم بالباقي اه خ ض . والضمير في ( كنّ ) راجع للأولاد الذين ذكرهم الله في قوله: ) يوصيكم الله في أولادكم ) النساء: 11 ) وحينئذ فقوله ( نساء ) له فائدة وأتى بنون النسوة في قوله فإن كنّ مع رجوعه للأولاد نظرًا للمعنى لأن المراد بهم الإناث . قوله: ( الصنفان ) أي الأخوات الشقيقات واللاتي لأب . قوله: ( فلعموم قوله ) في كونه عامًا للأخوات نظر ظاهر ؛ لأن الضمير في كنّ راجع للأولاد فالآية خاصة بالأولاد فلا عموم فيها ، فالأولى أن يجعل ذلك بطريق القياس على البنات المذكورات . قوله: ( من الإناث ) لا حاجة إليه إيضاح . قوله: ( أو يحجبهنّ ) أي في غير البنات . قوله: ( حجب نقصان ) بيان للواقع أما حجب الحرمان بالشخص فلا يعتريها . قوله: ( وارث ) أي كل منهما . والأولى: وارثان . قوله: ( محجوبين بغيرها ) بخلاف المحجوب بالوصف فوجوده كعدمه ، اه مرحومي . قوله: ( قبل إظهار ابن عباس الخلاف ) حيث قال: لا يحجبها إِلا جمع ثلاثة فأكثر . وقد يقال قبلية الظهور لا تكفي بل لا بد من قبلية نفس الخلاف سم ، أي لأن إظهار الخلاف بعد انعقاد الإجماع لا يخرقه . قوله: ( ويشترط أيضًا ) الصواب إسقاط هذا الشرط ق ل . هذا غير ظاهر لأن هذا شرط في إرثها الثلث كاملًا . قوله: ( من فرض عدد ) لا حاجة لذكر ( فرض ) . وقوله ( أي ذاهبًا ) تفسير لقوله ( صاعدًا ) لا للعامل المحذوف ،