فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 59""""""
أوصى بزائد وأجاز الوارث صح ويشارك في الباقي شيخنا . قوله: ( بينهم ) أي بين البعض الموصى له وبين الاثنين . قوله: ( والوصية لكل وارث ) مبتدأ ، وقوله ( صحيحة ) خبر . قوله: ( ولكن يفتقر الخ ) هذا راجع للمقيس ، وهو ما لو أوصى لأحد ابنيه بعبد الخ . قوله: ( لاختلاف الأغراض ) أي بسبب اختلاف الأعيان . يؤخذ من هذا أن الكلام في المتقوم بخلاف المثلي فإنه لا تختلف الأغراض في أعيانه ، قال البرلسي: ومن هذا التعليل تعلم أنه لا يجوز إبدال مال الغير بمثله . قوله: ( من كل مالك ) ولو مآلًا ولو مبعضًا . وقوله ( حرّ ) لعل الشارح زاده مع قول المتن مالك لإخراج المكاتب فإنه يملك ملكًا ضعيفًا . قوله: ( ولو كافرًا ) وإن أسر ورقّ بعدها . والتنظير فيه بأن القصد منها أي الوصية زيادة الأعمال بعد الموت ، وهو أي الكافر ، لا عمل له بعده يردّ بأن المنظور إليه فيها بطريق الذات كونها عقدًا ماليًا لا خصوص ذلك ومن ثم صحت صدقته وعتقه كما في زي وح ل وم ر ، قال ع ش عليه: على أنه قد يقال إنه يجازى عليها في الدنيا وإن كان الموصى به لا يستحقه الموصى له إِلا بالقبول بعد الموت اه ؛ وعبارة س ل: أي وإن استرق بعدها وماله عندنا بأمان ومات حرًا ، أي فإن مات رقيقًا تبين أن ماله كله فيء اه . وقوله ( وماله ) أي والحال ، وقوله ( عندنا بأمان ) مفهومه أنه إن لم يكن له مال عندنا وقت الوصية لم تصح وإن صار ماله عندنا وقت الموت أو أسلم ولعله غير مراد لأنهم إنما احترزوا به عمّا لو كان ماله بدار الحرب وبقي فيها كما ذكره ع ش على م ر . وفارق عدم انعقاد نذره بأنه قربة محضة بخلافها اه . قوله: ( لصحة عبارتهم ) بدليل صحة إقرارهم بالطلاق والعقوبة . قوله: ( واحتياجهم للثواب ) وهو في المسلم ظاهر وفي الكافر لاحتمال أن يخفف عنه عذاب غير الكفر اه ع ش . قوله: ( ومغمى عليه ) استثنى الزركشي ما لو كان سببه سكرًا عصى به وكلامه منتظم فتصحّ وصيته اه س ل . قوله: ( ولو مكاتبًا ) أي ما لم يأذن له السيد ، فإن أذن له فيها صحت ، وحينئذ فإن عتق فالأمر ظاهر ، وإن مات قبل العتق والأداء تعلق الموصى له بما كان في يده قبل الموت كما في سائر تبرعاته بإذن السيد ، وإن لم تستمر كتابته بأن عجز نفسه ومات رقيقًا بطلت ، ولا يشترط تعيين السيد في إذنه قدرًا بل يكفي إطلاقه ويحمل على الثلث .