الصفحة 1896 من 2887

""""""صفحة رقم 61""""""

لأن مطلق اللفظ للتمليك وهي لا تملك . وفارقت العبد حالة الإطلاق بأنه يخاطب ويتأتى قبوله ، وقد يعتق قبل موت الموصي بخلافها . وقياس ما مر من صحة الوقف على الخيل المسبلة كما قاله الزركشي صحة الوصية لها بل أولى أي عند الإطلاق ؛ اه بحروفه . قوله: ( وقضية هذا ) أي قوله ( بأن يتصور له الملك ) وقوله ( لا تصح لميت ) أي كالوقف عليه لأنه ليس أهلًا للملك . قوله: ( عدم المعصية ) فلا تصح لأهل الحرب ولا لأهل الردة . قوله: ( وأن يكون معينًا ) فيه أن هذا الشرط عين المشروط ؛ لأن القسم الأول أن يكون معينًا ، ومن عبر في القسم الأول بأن يكون غير جهة سلم من هذا ، فلعل هذا التعبير سرى إليه منه تأمل . والصواب إبدال المعين بأن لا يكون مبهمًا ، والأولى أن يقول بدل معين وأن لا يكون مبهمًا أخذًا من كلامه بعد . وعبارة م د . قوله: ( معينًا ) المراد به ما قابل الجهة فشمل المتعدد كأولاد زيد . قوله: ( فلا تصح لكافر بمسلم ) نعم إن أسلم عند الموت صحت له ع ش . قوله: ( ولا لأحد هذين ) إذ لا يصح تمليك المبهم وأما أعطوا هذا لأحد هذين ، فإنه يصح لأنه تفويض للمخاطب ليعطي أيهما شاء فيختار من شاء منهما . وعبارة سم: لأن تمليك المبهم لا يصح ، بخلاف أعطوا لأن التمليك من غيره لا منه فلا يضر الإبهام بالنسبة له . قوله: ( نعم إن قال أعطوا الخ ) بهمزة قطع ووصلها غلط . والفرق بين لفظ العطية وغيره أن لفظ العطية تفويض لغيره وهو لا يعطي إِلا معينًا ولهذا صح به لأحد هذين الرجلين اه س ل . قوله: ( صح ) لأنه فوّض الأمر هنا للوارث بخلاف ما قبلها وأيضًا فالأولى تملك بالقبول بعد الموت والثانية لا تملك إِلا بإعطاء الوارث اه شرح البهجة ، أي فيعطيه الوارث لمن شاء منهما .

قوله: ( ولا لحمل سيحدث ) أي وإن جعل تابعًا لموجود بخلاف الوقف . والفرق أن الوصية تمليك فلا تصح لغير موجود ، بخلاف الوقف فإن المغلب فيه القربة والمعتمد الصحة كالوقف . وعبارة البرماوي: نعم إن جعل المعدوم تبعًا للموجود كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين ومن سيحدث له من الأولاد صحت لهم تبعًا قياسًا على الوقف ، وهذا هو المعتمد . والفرق بأن من شأن الوصية أن يقصد بها معين موجود بخلاف الوقف لأنه للدوام المقتضي لشموله للمعدوم ابتداء مرجوح اه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت