الصفحة 1902 من 2887

""""""صفحة رقم 67""""""

مرض موته حسب من الثلث كالوصية وإن كان في الصحة أو مرض لم يمت فيه فمن رأس المال . واستوجه ابن حجر أنه لو قال: من ادعى عليّ شيئًا أو أنه وفي مالي أي الذي لي عنده فصدقوه بلا يمين كان وصية ، فإن قال في الثانية: صدقوه بيمين بلا بينة لم تكن وصية ؛ لأنه لم يسمح له بشيء وإنما قنع منه بحجة دون حجة وهذا مخالف لأمر الشرع فليكن لغوًا ويكلف البينة وأنه لو قال ما يدعيه فلان فصدّقوه أنه لا يبعد أن يكون وصية أيضًا اه س ل . قوله: ( كهو له من مالي ) لاحتماله الوصية والهبة فافتقر إلى نية ، فلو مات ولم تعلم نيته بطلت لأن الأصل عدمها والإقرار هنا غير متأتّ لقوله من مالي اه م د . قوله: ( وأولى ) لأن البيع عقد معاوضة وكفى فيه ذلك فالوصية أولى ، وأيضًا البيع يشترط فيه اتصال القبول بالإيجاب بخلاف الوصية . قوله: ( مع قبول ) أي لفظي بعده ، فلا يكفي الفعل ، وهو الأخذ على المعتمد . وعبارة شرح م ر: قال الزركشي: وظاهر كلامهم أن المراد القبول اللفظي ، ويشبه الاكتفاء بالفعل وهو الأخذ كالهدية والأوجه الأوّل اه . وظاهر أنه لا حاجة إلى القبول فيما لو كان الموصى به إعتاقًا كأن قال: أعتقوا عني فلانًا بعد موتي ، بخلاف ما لو أوصى له برقبته فإنه يحتاج إلى ذلك لاقتضاء الصيغة له شرح المنهج . قوله: ( معين ) المراد به ما قابل الجهة ، فيشمل ما إذا أوصى لجماعة محصورين كأوصيت لبني فلان فيشترط قبول كل واحد منهم شيخنا . قوله: ( ولا تجب التسوية بينهم ) أي وإن انحصروا ق ل ؛ لكن في شرح م ر أنها تجب التسوية بينهم إن انحصروا ويشترط قبولهم حينئذ شيخنا . قوله: ( إذ لا حق له ) أي للموصى له . قوله: ( فأشبه ) أي الرد . قوله: ( وبالعكس ) أي ولمن ردّ في الحياة القبول بعد الموت . قوله: ( بين الموت والقبول ) بأن ردّ بعد الموت ثم قبل فالمعوّل عليه الرد والقبول باطل . قوله: ( كما صححه النووي ) معتمد ، وقوله وإن صحح في تصحيحه الصحة ضعيف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت