الصفحة 1908 من 2887

""""""صفحة رقم 73""""""

نعم إن فسق بما لو عرض على موليه رضي به لم ينعزل وللحاكم نصب أمين على من توهم فيه الخيانة توهمًا قويًا بلا أجرة فإن ظنها جاز بأجرة .

قوله: ( لأن غير الأب الخ ) يرد السفيه ، فالأحسن التعليل بأن الأجنبي لا يعتني بدفع العار عن النسب ؛ لكن انظر إذا أوصى إلى قريب يعتني بدفع العار فإن ظاهر كلامهم أنه لا يصح أيضًا سم . قوله: ( كبناء كنيسة ) أي للتعبد فيها ولو مع نزول المارة . قوله: ( إيجاب ) ويظهر أنّ وكلتك بعد موتي في أمر أطفالي كناية كما قاله س ل ، وانظر لم لم يقل هنا وهو إما صريح وهو كذا أو كناية وهو كذا كما هو عادته في ذكر الصيغة . قوله: ( أو جعلتك وصيًا ) أي في كذا لقوله الآتي مع بيان ما يوصي فيه . قوله: ( مؤقتًا ومعلقًا ) يستثنى من التعليق ما لو قال لوصيه: أوصيت إلى من أوصيت إليه إن متّ أنت أو إذا متّ أنت فوصيك وصي لم يصح ؛ لأن الموصى إليه مجهول اه ، بأن كان الوصي أوصى لواحد على أولاده خ ط . قوله: ( إلى بلوغ ابني ) فهو مؤقت . وقوله: ( فإذا بلغ ) هذا تعليق ، فقد اجتمع في هذا المثال التأقيت والتعليق لكنهما ضمنيان ، ومثال التوقيت الصريح أوصيت إليك سنة ومثال التعليق الصريح إذا مت أو إذا مات وصيي فقد أوصيت إليك شرح م ر . قوله: ( أو قدوم زيد ) وقع السؤال في الدرس أنه لو قال: أوصيت لك سنة إلى قدوم ابني ثم إن الابن قدم قبل مضي السنة هل ينعزل الوصي أم لا ؟ فيه نظر . والجواب عنه أن الظاهر الأول لأن المعنى أوصيت لك سنة ما لم يقدم ابني قبلها ، فإن قدم فهو الوصي فينعزل بحضور الابن ويصير الحق له ، فإذا مضت السنة ولم يحضر الابن فينبغي أن يكون التصرف فيما بعد السنة إلى قدوم الابن للحاكم لأن السنة التي قدّرها لوصايته لا تشمل ما زاد اه ع ش على م ر . قوله: ( فإذا بلغ الخ ) هذا من تمام صيغته التي تكلم بها ، ففي هذين الصورتين تأقيت بالنظر للإيصاء الأول وتعليق بالنظر للإيصاء الثاني ، أعني قوله: فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي . قوله: ( فهو الوصي ) أي الابن أو زيد أي أحدهما ؛ وأفرد الضمير لأن العطف بأو . ولو بلغ الابن أو قدم زيد غير أهل فالأقرب انتقال الولاية للحاكم لأنه جعلها مغياة بذلك شرح م ر . وفي أج ما نصه: ولو قدم زيد غير أهل اتجه انعزال الوصي وأن الحاكم ينظر في أمر الموصى فيه إلى أن يتأهل زيد . وعبارة الشيخ عميرة: ظاهر كلامهم انعزال الأول بمجرد القدوم والبلوغ وإن لم يكونا بصفة الولاية فيليه الحاكم اه . قوله: ( الجهالات ) أي في أعمال الوصي ، أي لأن الإيصاء بأمر نحو طفل شامل للبيع والشراء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت