فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 74""""""
والتجارة والقراض والرهن بحسب المصلحة وبناء داره وتعميرها وهذه مجهولة عند العقد لأنه لا يدري ماذا يفعل عند العقد ، وإنما يفعل بعد ما تظهر فيه المصلحة . قوله: ( والأخطار ) جمع خطر وهو الخوف لأنه يخاف من استيلاء ظالم على مال الطفل . قوله: ( وقبول ) أي ولو على التراخي إلا لمقتض ويندب إن علم أمانة نفسه ويحرم إن علم خيانتها برماوي . وهلا صرح الشارح بقوله: ولو بتراخ كما سبق في الوصية . فتأمل . قوله: ( فيكتفي ) هو تفريع على قوله: ( كوكالة ) م د . قوله: ( مع بيان ) متعلق بيشعر أو بأوصيت وما بعده والظاهر الثاني . قوله: ( فلو اقتصر الخ ) يفهم منه أنه لو قال: أوصيت إليك في أمر أطفالي صح وإن لم يذكر التصرف ، فله حفظ المال ، وكذا التصرف خلافًا لبعضهم اه زي . قوله: ( لغا ) أي كوكلتك ولعدم عرف له يحمل عليه . ومنازعة السبكي فيه بأن العرف يقتضي أنه يثبت له جميع التصرفات مردودة إذ ذاك غير مطرد ، فلا يعوّل عليه وإن قال الزركشي: يؤيده قول البيانيين إن حذف المعمول يؤذن بالعموم اه م ر .
قوله: ( يسنّ ) أي لكل أحد . قوله: ( بأمر نحو طفل ) هو بالمعنى الشامل للحمل ولو مما سيحدث اه برماوي . قوله: ( وبقضاء حق ) أي لله أو لآدمي ولو أوصى ببيع بعض التركة وإخراج كفنه من ثمنه فاقترض الوصي دراهم وصرفها فيه امتنع عليه البيع ولزمه وفاء الدين من ماله ، ومحله فيما ظهر حيث لم يضطر إلى الصرف من ماله وإلا كأن لم يجد مشتريًا رجع إن أذن له حاكم أو فقده وأشهد بنية الرجوع اه س ل . قوله: ( إن لم يعجز ) بكسر الجيم أفصح من فتحها في المضارع ، وعبر بالشرط دون الوصف حيث لم يقل لم يعجز لأن مفهوم الشرط أقوى . وقوله: ( عنه ) أي قضاء الدين ، فإن عجز عنه حالًا ولا شهود به وجب الإيصاء مسارعة لبراءة ذمته وإنما كان سنة لأنه يمكنه الاستغناء عنه بالوفاء اه . وإذا وجب تعين على الوصي القبول إن توقف حفظ مال الطفل عليه بأن كان منفردًا فإن تعدد فهو فرض كفاية في حقهم ؛ لكن يتعين على من طلب منه القبول خوف التواكل كما في الوديعة اه برماوي . قوله: ( أو عجز ) أي حالًا وكان يقدر عليه مآلًا من دين مؤجل أو ريع وقف ، فاندفع ما يقال إذا عجز عنه فكيف يوصي به فتأمل . قوله: ( وبه شهود ) أي ولو واحدًا ظاهر العدالة اه شوبري . قوله: ( ولا يصح الإيصاء على نحو طفل الخ ) أي ولا يجوز فيحرم حيث كانت صفة الولاية موجودة في الجدّ حال الإيصاء وإلا فلا ، والمراد أن ذلك بحسب الظاهر ، فلو خرج الجدّ عن الصفة حال الموت تبين صحتها للأجنبي ولا عبرة بعود الصفات بعد ذلك ومثل الأب كل جد مع