الصفحة 1910 من 2887

""""""صفحة رقم 75""""""

أعلى منه اه . قوله: ( والجدّ بصفة الولاية ) أي حال الموت أي لا يعتد بمنصوبه إذا وجدت ولاية الجد حينئذ ؛ لأن ولايته ثابتة بالشرع كولاية التزويج ، أما لو وجدت حال الإيصاء ثم زالت عند الموت فيعتدّ بمنصوبه كما بحثه البلقيني لما مر أن العبرة بالشروط عند الموت م ر . قوله: ( ثابتة شرعًا ) فليس له نقلها عنه وإن غاب ؛ لأن الحاكم نائب عنه في غيبته برماوي . قوله: ( ولو أوصى اثنين ) كقوله أوصيت إليكما أو فلان وصيي وفلان وصيي وإن تراخي الثاني ق ل . وعبارة م ر: ولو وصى اثنين وشرط عليهما الاجتماع أو أطلق بأن قال أوصيت إليكما أو إلى فلان ثم قال ولو بعد مدة أوصيت إلى فلان . قوله: ( لم ينفرد واحد منهما ) فلا بد من اجتماعهما فيه بأن يصدر عن رأيهما أو يأذنا لثالث فيه . ومحل ذلك فيما يتعلق بالطفل وماله وتفرقة وصية غير معينة وقضاء دين ليس في التركة جنسه ، بخلاف رد وديعة ومغصوب وعارية وقضاء دين في التركة جنسه فلكل الانفراد به لأن لصاحبه الاستقلال بأخذه ، وقضية الاعتداد به ووقوعه موقعة إباحة الإقدام عليه وهو الأوجه وإن بحثا خلافه شرح م ر . وقوله: ( بأن يصدر عن رأيهما ) أي وليس المراد أن يتلفظا بالعقد ، فإن استقلّ أحدهما لم يصح تصرفه وضمن ما أنفقه على الأولاد أو غيرهم ، فإن عدم أحدهما بموت أو عدم أهلية أو عدم قبول نصب الحاكم بدله وليس له جعل الآخر مستقلاًّ في التصرف لأن الموصي لم يرض برأيه وحده ولو ماتا لزم الحاكم نصب اثنين مكانهما ق ل وس ل . قوله: ( إلا بإذنه ) أي الموصي . وقوله: ( له ) أي للأحد . قوله: ( بالانفراد ) كأن يقول أوصيت إلى كل منكما أو كل منكما وصيي أو أنتما وصياي ، وتصرف السابق من المنفردين نافذ ويرجع في كونه بالمصلحة للحاكم وله قسم المال بينهما إن أمكن ، ويقرع بينهما في أحد القسمين إن تنازعا ويتصرف كل في حصته بالمصلحة ، وليس لمشرف ولا ناظر حسبة تصرف بل تتوقف صحة تصرف غيره على مراجعته وإذنه إلا في نحو خسيس كحزمة بقل ، ولو قال اعمل برأي فلان أو بأمره أو بحضرته أو بعلمه جازت مخالفته ، فإن قال لا تعمل إلا برأيه لأن المعنى اعمل ويكون عملك برأيه وهكذا امتنع الانفراد لأنهما وصيان اه برماوي .

قوله: ( ولكل رجوع عن الإيصاء ) تعبيره بالرجوع أولى من تعبير المنهاج بالعزل ، وذلك أن في إطلاق العزل بالنسبة للوصي نظرًا فإن العزل فرع الولاية . وعبارة شرح المنهج لابن حجر: تنبيه تسمح المصنف في إطلاق العزل بالنسبة للوصي فإن العزل فرع الولاية . ولا ولاية قبل موت الموصي ، فالأولى التعبير بالرجوع كما في الروضة وأصلها . وقال ق ل على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت