فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 76""""""
الجلال: إن المراد بالعزل في كلام المصنف الرجوع لكنه غلب العزل . وعبارة شرح م ر: وتسمية رجوع الموصي عن الإيصاء عزلًا مع أنه لا عبرة بالقبول في الحياة مجاز ، وكذا تسمية رجوع الوصي عن القبول إذ قطع السبب الذي هو الإيصاء بالرجوع عنه أو بعدم قبوله منزل منزلة قطع المسبب الذي هو التصرف لو ثبت له . قوله: ( إلا أن يتعين الخ ) أي فيحرم حينئذ عزل الموصى له وعزله نفسه ولا ينفذ العزل من كل منهما ، ومحل الجواز في غير ذلك ما لم يكن أجازه وإلا فلا يتصور العزل من أحدهما ولا من غيرهما ؛ وذلك كأن استأجره الحاكم بعد موت الموصي أو كان الوصي استأجره قبل موته على عمل معلوم وعلى التصرف في أمر أطفاله بعد موته وتغتفر حينئذ الجهالة للحاجة ؛ كذا قاله شيخنا في شرحه اه ق ل . قوله: ( فليس له الرجوع ) أي يحرم عليه ولو عزل نفسه لا ينعزل . قوله: ( بيمينه ) إلا الحاكم فيصدق بلا يمين وإن عزل ح ل . وعبارة الشوبري: قوله: ( أو غيره ) شمل الأب والجدّ وكذا الحاكم على الأوجه ، فلا يقبل إلا باليمين سواء قبل العزل وبعده . قوله: ( في إنفاق ) أي وفي تلف المال كما في الروض ، ولعله على التفصيل في الوديعة . قوله: ( لائق ) أم غير اللائق فيصدق الولد بيمينه قطعًا ، ولو اختلفا في شيء أهو لائق أو لا ولا بينة صدق الوصي لأن الأصل عدم خيانته أو في تاريخ موت الأب أو أول ملكه للمال المنفق عليه منه صدق الولد بيمينه وكالوصي فيما ذكره وارثه اه شرح م ر . قوله: ( لا في دفع المال ) ولا بيعه لمصلحة أو غبطة ، إلا الأب والجدّ والأمّ لوفور شفقتهم ح ل . قوله: ( بل المصدق موليه ) أي بيمينه لأنه لم يستأمنه . قوله: ( تخليصه ) أي افتداؤه . قوله: ( بشيء منه ) ويصدق بيمنيه في أصله وفي قدره ، وقوله: ) والله يعلم من المفسد من المصلح ) البقرة: 220 ) أي لأنه ربما ادعى دفع شيء من المال للظالم بسبب الخوف على المال وهو في نفس الأمر كاذب . قوله: ( لو لم يبذل شيئًا لقاضي الخ ) ويجب أن يتحرى في أقل ما يمكن أن يرضى به الظالم والظاهر تصديقه إذا نازعه المحجور عليه بعد رشده في بذل ذلك وإن لم تدلّ القرائن عليه شرح الروض . ويبذل بضم الذال مضارع بذل من باب قتل أي يعطي كما في المصباح . قوله: ( إلى استئصاله ) أي أخذه بالكلية .