فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 77""""""
قوله: ( يجوز تعييب مال اليتيم ) قال الأذرعي: فلو نازعه المحجور عليه بعد رشده في أنه لم يفعله لهذا الغرض فهل يصدق ؟ ينظر إن دلت الحال على صدقه فنعم وإلا فلا والأوجه التسوية بين هذا ، وما قاله آنفًا في أنه لا فرق لأن ذلك لا يعلم إلا منه غالبًا شرح الروض .
قوله: ( كما في قصة الخضر عليه السلام ) أي في قوله تعالى: ) أما السفينة فكانت لمساكين ) الكهف: 79 ) الآية أي حيث خرق السفينة لئلا يغصبها الملك ، والأصح أنه نبي كما في البخاري وغيره . قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: الخضر لقب له وهو بفتح الخاء وكسر الضاد لكنه خفف بسكونها لكثرة الاستعمال ، وسمي بذلك لأنه جلس على فروة بيضاء فاخضرت كما في المصباح ؛ واسمه بليا بن ملكان بن فالغ بن شامخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح اه عبد البر .
خاتمة: أفتى السبكي بجواز بيع مال اليتيم لنفقته بنهاية ما دفع فيه وإن رخص لضرورة اه حج . أقول: وقد يقال فيه وقفة بل يجب على القاضي الاقتراض أو الارتهان إلا أن يقال هو مصورّ بما إذا تعذر عليه ذلك أخذًا من قوله للضرر أو يقال حيث انتهت الرغبات فيه بقدر كان ثمن مثله والرخص لا ينافيه لأن الثمن قد يكون غاليًا وقد يكون رخيصًا اه ع ش على م ر .