الصفحة 1919 من 2887

""""""صفحة رقم 84""""""

أو خوف من نحو ظالم أو كان لا يشتهيه خلقة ؛ والمراد بقوله: ( لعلة ) أي دائمة . قوله: ( وتعنين ) أي دائم ، بخلاف من يعنّ وقتًا دون وقت اه س ل . وقوله: ( فيما عداه ) أي وهو صاحب العلة كالهرم ونحوه ، والمراد بواجبه الوطء بناء على القول الضعيف القائل بوجوبه في العمر مرة ، والأولى أن يراد بواجبه النفقة والكسوة لأن الشخص إذا كان لا يطأ زوجته يكون القيام بنفقتها وكسوتها عليه . قوله: ( ولا علة به ) أي والحال أنه غير تائق . قوله: ( فتخلّ لعبادة ) وفي معناه الاشتغال بطلب العلم اه أ ج . قوله: ( أفضل من النكاح ) أفعل التفضيل هنا على بابه إذا قصد بالنكاح نحو ولد صالح ، وأما قوله بعد: ( أفضل من تركه ) فليس على بابه ، أو يقال: قوله: ( أفضل من تركه ) أي إن فرض أن في الترك فضيلة فهو على بابه بهذا المعنى كما قالوه في العسل أحلى من الخل على فرض أن يكون في الخل حلاوة ، وصريح هذا أنّ النكاح ليس من العبادة . وقال النووي: هو منها إن قصد به إعفافًا أو نحو ولد كما تقدّم ، ومذهب أبي حنيفة تقديم النكاح على التخلي لنوافل العبادة . قوله: ( لئلا تفضي ) أي تؤديه وتوقعه البطالة في الفواحش ؛ ولذا قال بعضهم:

إن الشباب والفراغ والجده

مفسدة للمرء أيّ مفسده والمراد بالفواحش هنا خصوص الوطء لا ما يشمل التمتع لأن التمتع يمكن حتى من المتخلي للعبادة .

قوله: ( فإنه لا يستحب له النكاح ) أي بل يكره ما لم يخف العنت وإلا وجب . قوله: ( الشروط ) المراد بالجمع ما فوق الواحد إذ المتقدّم شرطان وهما التوقان ووجود الأهبة . قوله: ( بالخوف على ولده من الكفر ) أي بأن يموت أبوه وأمه وهو صغير لا يميز وينبهم عليه أي على الذي أسره الحال ، فربما يعتقد أنه من أولاد الكفار . قوله: ( والاسترقاق ) أي لو سبيت أمه حاملًا به لأنها لا تصدّق في أن حملها من مسلم ، نص عليه الشافعي وعلى كراهة التسري أيضًا في هذه الحالة سم . قوله: ( التائقة ) أي المشتاقة . قوله: ( والخائفة من اقتحام الفجرة ) أي يسنّ لها النكاح ، بل الوجه وجوبه إن غلب على ظنها أنهم لا يندفعون عنها إلا به وحرمته إن لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت