فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 93""""""
اعتبار العرف أنها لو كانت تعفّ سائر الناس ولا تعفه وخشي الزنا لا يزوّج الأمة . وهو بعيد جدًا ، وقد يقال: لا بعد فيه لأنه يكذب حينئذ في دعواه خوف الزنا لأن مع وجود من ذكر لا يخاف الزنا اه . قوله: ( أو قدر على صداقها الخ ) معطوف على المتن ، وهو قوله: ( عدم قدرته ) والتقدير عدم قدرته أو قدرته . وقوله: ( أو وجدها ) عطف على قوله: ( ولم يجدها ) . وقوله: ( أو لم ترض به ) عطف على قوله: ( ولم ترض الخ ) . قوله: ( إلا بزيادة على مهر مثلها ) أي وإن قلت وقدر عليها سم . وعبارة المنهج: أو بأكثر من مهر مثل وإن قدر عليه ، كما لا يجب شراء ماء الطهر بأكثر من ثمن مثله اه . قال ح ل: قيده الإمام والغزالي بما إذا كان الزائد قدرًا يعدّ بذله إسرافًا وإلا حرمت الأمة ، ويفرق بينه وبين ماء الطهر بأن الحاجة إلى الماء تتكرر ، وجرى عليه النووي في تنقيحه وهو المعتمد اه . وفي ع ش ما يوافق الأوّل فحرر المعتمد . قوله: ( ونحوه ) كدناءة حرفته . قوله: ( أو كان تحته من لا تصلح الخ ) كان الأولى جعله غاية ، أي تحل له الأمة إذا عجز عن الحرة ولو كان تحته حرة الخ . قوله: ( كصغيرة الخ ) وهل المتحيرة كالتي تصلح أو لا ؟ قال ابن قاسم: نعم ، وقال الرملي: إن كانت نفسه تعافها فهي كالعدم وإلا فكالتي تصلح ، والذي في شرح م ر أنها تمنع نكاح الأمة ما لم يخف الزنا زمن توقع الشفاء ، وعبارته: والمتحيرة صالحة فتمنع الأمة لتوقع شفائها ، ومحله إن أمن العنت زمن توقع الشفاء بخلاف ما إذا لم يأمن فلا تمنعها ، ولا يحل له ابتداء نكاحها لو كانت أمة نظرًا للحالة الراهنة اه . وهذا هو المعتمد ، وما ذكره ح ل بقوله: لأنها الآن غير صالحة وتوقع شفائها لا ينظر إليه ضعيف فاحذره . قوله: ( لا تحتمل الوطء ) أي وطأه ، وإن احتملته من غيره اه س ل . قوله: ( أو هرمة أو نحو ذلك ) قال ابن قاسم أو كانت زانية كما أفتى به جماعة فيحل له نكاح الأمة أو معتدة من غيره ، وأما منه فإن كانت رجعية فلا بد من انقضاء عدتها ، وإن كانت بائنًا فلا يشترط انقضاؤها كما في ح ل . قوله: ( فلو قدر على حرة غائبة الخ ) مقابل لمحذوف ، أي ما تقدم في الحرة الحاضرة ، أما الغائبة فما حكمها ؟ فقال: فلو قدر الخ . قوله: ( بأن ينسب الخ ) وإن لم يكن في ذلك غرم مال . والمراد من الإسراف ومجاوزة الحدّ واحد ، وهو أن يحصل له لوم وتعيير من الناس بقصدها ق ل . فقوله: ( ومجاوزة الحد ) أي العادة عطف تفسير . قوله: ( وإلا ) أي إن لم يلحقه مشقة ظاهرة ولم يخف الزنا مدّة السفر فلا تحل