فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 92""""""
فيختص بها البطلان ، أو كان فيهن نحو أختين فيختص البطلان بهما ق ل . وقوله: ( أو كان فيهن ) أي الخمس ، ومثلهن الست في الحر أو الثلاث أو الأربع في العبد ، بخلافهما في سبع في الحر أو خمس في العبد فهو باطل في الجميع سم ملخصًا . قوله: ( ولا ينكح الحر ) أي كامل الحرية ولو عنينًا ومجنونًا بالنون وعقيمًا آيسًا من الولد ، فيحرم عليه ولا يصح تزوّجه بمن فيها رق ، ومثلها الموصي يحملها أبدًا إذا أعتقها الوارث . وعبارة سم: انظر هل يصح تزويج هذه الحرة من الموصى له بأولادها لأنهم يعتقون بملك أبيهم لهم أو لا لأنهم ينعقدون أرقاء ثم يعتقون ففي هذا النكاح إرقاق أولاده وإن لم يستمر ؟ المتجه الثاني اه رحماني . ويلغز بها ، فيقال: لنا حرة لا تنكح إلا بشروط الأمة ويقال في أولادها أرقاء بين حرين اه كما في ز ي . قوله: ( أمة ) ولو صغيرة أو آيسة أو مبعضة ، ولو قال من بها رق لكان أولى . وإنما امتنع نكاح الحر الأمة إلا بالشروط لأن فيه إرقاق الولد وهو محذور شرعًا ، ومقتضى ذلك حل نكاحها إذا انتفى ذلك بأن كانت عقيمة أو هو عقيم ، وليس كذلك لأن الحكم قد عم بحسب ما يراه المجتهد . والحاصل أن الرقيق المسلم يشترط له شرط واحد وهو إسلامها ، والرقيق الكافر لا يشترط له شيء ، والحر المسلم يشترط له الثلاثة ، والحر الكافر يشترط له الأوّلان . قوله: ( لغيره ) إنما قيد بذلك لأن أمة نفسه لا يصح العقد عليها مطلقًا مع بقاء الرق وجدت الشروط أو لا ، أي لا يصح أن يعقد على من يملكها أو بعضها وإن قل ولو مستولدة ومكاتبة فيحرم عليه لتعاطيه عقدًا فاسدًا ؛ لأن وطأها جائز له من غير عقد ولأن ملك اليمين أقوى ، بخلاف الإباحة فهي بالنكاح أقوى ؛ ولذلك لو وطىء أمة بالملك ثم نكح أختها أي الحرة حلت المنكوحة دون الأخرى . قوله: ( بل بثلاثة ) بل بأكثر كما يدل له قوله آخر السوادة: واعلم أنه لا يحل الخ . قوله: ( عدم قدرته الخ ) فإن قدر عليه ولو بسبب وجوب الإعفاف على فرعه امتنعت الأمة لاستغنائه عن إرقاق ولده أو بعضه ؛ سم . فالمراد قدر حقيقة أو حكمًا بأن يكون له ابن موسر فيجب عليه إعفافه وقوله لاستغنائه عن إرقاق الولد ، أي إن كانت رقيقة ، وقوله: ( أو بعضه ) إن كانت مبعضة . قوله: ( على صداق الحرة ) والمراد به ما ترضى به من مهر مثلها فأقل فاضلًا عما يحتاجه من مسكنه وخادمه ولباسه ومركوبه ونحوها سم ، أي فاضلًا عما تحتاجه في الفطرة عنده أو عند فرعه الذي يلزمه إعفافه كما تقدم لا بنحو هبة فلا يلزمه قبول هبة مهر أو أمة لما فيه من المنة كما في ح ل . قوله: ( تصلح الخ ) هل المراد صلاحيتها باعتبار ميل طبعه أو الرجوع للعرف الثاني أرجح اه م ر . قال ح ل: وفيه نظر ظاهر ، لأنه يلزم على