الصفحة 1959 من 2887

""""""صفحة رقم 124""""""

قوله: ( الإيجاب والقبول ) الأولى بل الصواب إسقاط هذا التعميم لأنه لايتصوّر هنا إلا الإيجاب ؛ لأن الكلام في كونها لا تملك تزويج نفسها ، وهذا التعميم سرى له من تعبير بعضهم بقوله: لا تعقد امرأة نكاحًا اه . وقال بعضهم: كان الأولى ذكره عند قوله ولا تزوّج غيرها لأنه يناسبه ، أما هنا فلا يناسب لأن الذي من طرفها الإيجاب فقط . وعبارة المنهج وشرحه: لا تعقد امرأة نكاحًا ولو بإذن إيجابًا كان أو قبولًا لا لنفسها ولا لغيرها اه . فقوله: ( لا لنفسها إيجابًا ولا لغيرها قبولًا وإيجابًا ) سواء في الشقين المسلمون والكفار ، نعم لو عقدت في الكفر لنفسها أو غيرها وأسلموا أقروا على النكاح اه ق ل .

قوله: ( إذ لا يليق ) قدم هذا على الحديث لأنه شامل للإيجاب والقبول ، بخلاف الحديث فإنه خاص بالإيجاب . قوله: ( بمحاسن العادات ) أي بالعادات المستحسنة ، فهو من إضافة الصفة للموصوف . والمحاسن جمع حسن على غير قياس قوله: ( وعدم ذكره ) عطف مسبب على سبب . قوله: ( ) الرجال قوّامون ^ الخ ) أي مسلطون على النساء يؤدّبونهنّ: ) بما فضل الله بعضهم على بعض ) المائدة: 51 ) أي بتفضيله لهم عليهنّ بالعقل والعلم والولاية والنفقة جلالين ، وقوله: ( بما فضل الله ) متعلق بقوّامون . وأصرح الأدلة على ذلك كما قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه قوله تعالى: ) فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ ) البقرة: 232 ) إذ لو كانت تلي نفسها لم يكن للنهي عن العضل معنى ، لكن هذا مبني على أن مرجع الضمير الأولياء وهو الظاهر ، بدليل أن سبب نزولها ( حلف معقل بن يسار رضي الله عنه أن لا يزوّج أخته من زوجها وكان طلقها وانقضت عدتها ) رواه البخاري . وقيل: مرجع الضمير الأزواج لأنه جواب: ) إذا طلقتم النساء ) البقرة: 231 و 232 ) اه سم .

قوله: ( لخبر لا تزوّج الخ ) لف ونشر مشوش . قوله: ( ولا المرأة نفسها ) تتمته: ( فَإن الزَّانِيَةَ هي التي تزوّج نَفْسَهَا ) اه .

قوله: ( بإمامة امرأة ) وكذا يقال في بقية الموانع كالرق وغيره إلا الكفر ، فقد ذكروا في الإمامة العظمى أنه لو تولاها كافر لا يزوّج المسلمة اه ح ل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت