فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 380""""""
لأنه شرع لدفع الضرر فأشبه الردّ بالعيب والأخذ بالشفعة ، فيأتي الحاكم ويعلمه بانتفائه عنه اه . فالمراد بالنفي المشروط فيه الفور الرفع إلى الحاكم وإعلامه بأن الولد ليس منه وليس المراد النفي الذي يترتب عليه الأحكام لأنه لا يكون إلا باللعان رشيدي على م ر وعبارة م ر . وخرج بالنفي اللعان فلا يعتبر فيه فور .
قوله: ( إلا لعذر ) عبارة شرح م ر ويعذر لعذر مما مر في أعذار الجمعة نعم يلزمه إرسال من يعلم الحاكم فإن عجز فالإشهاد ، وإلا بطل حقه كغائب أخر السير لغير عذر أو تأخر لعذر ولم يشهد والتعبير بأعذار الجمعة هو ما قاله بعض الشراح ، ومقتضى تشبيههم لما هنا بالرد بالعيب والشفعة أن المعتبر أعذارهما وهو متجه إن كانت أضيق ، لكنا وجدنا من أعذارهما إرادة دخول الحمام ولو للتنظيف كما شمله إطلاقهم . والأوجه أن هذا ليس عذرًا للجمعة ومن أعذارهما أكل ذي ريح كريه ويبعد كونه عذر هنا ولا ينافي كونه عذرًا في الشهادة على الشهادة كما يأتي ، لأن الوجه اعتبار الأضيق من تلك الأعذار اه . بحروفه وانتظار قاضٍ خير من المتولي بحيث لا يأخذ مالًا أصلًا أو دون الأوّل مجرد توهم لا نظر إليه ، أما لو خاف من إعلامه جورًا يحمله على أخذ كل ماله أو قدرًا لم تجر العادة بأخذ مثله فلا يبعد أنه عذر ع ش على م ر . قوله: ( فيه ) أي التأخير قوله: ( وله نفي حمل الخ ) هذا مستثنى من كون النفي فوريًا ، وإذا لاعن لنفي الحمل فبان عدمه فسد لعانه وحدّ اه . قوله: ( فأكفي اللعان ) كفى يتعدى إلى مفعولين يقال كفاه مؤنته كما يعلم من المختار فنائب الفاعل هو المفعول الأوّل واللعان هو المفعول الثاني والهمزة همزة المتكلم .
قوله: ( صدّق بيمينه ) ولو قال: لم أصدق المخبر لم يقبل إن كان عدلًا ولو في الرواية أو لم أعلم جواز اللعان صدق إن كان عاميًا وإن نشأ مسلمًا بين المسلمين اه سم . قوله: ( بأن يجمع ) عبارة شرح المنهج يجتمع اه . مرحومي . قوله: ( من ماء آخر ) بالإضافة وعدمها والأول أنسب بما بعده ، وهو قوله مني آخر ، لكن كتب بعضهم على قوله مني آخر الأولى أن