فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 381""""""
يقول منيًا آخر ليشمل منيه فعلى هذا يكون عدم الإضافة أولى . قوله: ( ولو هنىء بولد الخ ) وقد استشكل تصوير هذه المسألة بما تقدم قريبًا من وجوب النفي فورًا ، وأجيب بتصويرها فيمن قال: القول المتقدم في توجهه للقاضي أو قاله في حالة يعذر فيها بالتأخير كليل ونحوه ز ي . قوله: ( جزاك الله خيرًا ) أو قال: له سمعت ما يسرك ، وهذا أي قوله: جزاك الله خيرًا أفضل دعاء يدعوه الإنسان لأخيه ، مقابلة معروف صنعه معه فيجازيه به كما جاء به الحديث ( من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه فإن لم تقدروا على مكافأته فادعوا له ) قوله: ( والخامس التحريم ) هذا يغني عن الثالث دون العكس لكن الأول وقع في محله فلا يكفي عن هذا .
قوله: ( بقي على المصنف الخ ) جملة ما ذكره الشارح خمسة ، والمتن خمسة فتكون عشرة متعلقة ومترتبة على لعان الزوج ، فإذا لاعنت الزوجة تعلق بلعانها سقوط الحد عنها قوله: ( بها ) متعلق بالزاني . قوله: ( فإن لم يلاعن ولا بينة وحدّ ) أي والحال أنه قد حد وقوله: فطالبه ، الرجل معطوف على قوله: فإن لم يلاعن ولا بينة وجواب الشرط هو قوله: فله اللعان فافهم . ولا تغترّ بتحريف بعض النسخ . قوله: ( المقذوف به ) أي بالزنا وقوله: بالحد متعلق بطالبه قوله: ( لأجل الرجل ) أي الرجل الزاني المقذوف بالزنا وهو متعلق بقوله: باللعان . قوله: ( وتأبدت حرمة الزوجة ) في قذفه لها فلم يجر بينهما ما يقتضي تأبيد الحرمة فإذا طالبه الرجل المقذوف بها ، وقلنا: بعدم تداخل الحدين وهو الراجح ، فله اللعان لدفع الحد وصار تأبد تحريمها عليه من جهة لعانه فقط لعدم سبق لعانها اه م د . قوله: ( لإسقاط الحد ) الظاهر أن المراد الحدّ للزوجة وللأجنبي فيسقطان بهذا اللعان فليراجع .