فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 382""""""
قوله: ( وإن عفا أحدهما ) أي الزوجة والرجل المقذوف . قوله: ( للمقذوف به ) وهو الزاني . قوله: ( زنا المقذوف به ) فيه الإظهار في مقام الإضمار بأن يقول زناه وكذا يقال: في قوله: ولا يلاعن المقذوف به كما قرره شيخنا . لكن قد يقال: ما الفرق بين اللعان لأجل الزوجة ، حيث ثبت به زناها ، واللعان لأجل المقذوف حيث لم يثبت به زناها . قال م د: والفرق بين الزوجة والأجنبي حيث ثبت عليها الزنا بلعانه ، ولم يثبت على الأجنبي ولو كان اللعان لأجله فقط ، أن الرجل يبتلى عادة بقذف زوجته لدفع العار والنسب الفاسد ، بخلافه في الأجنبي ، وأن اللعان أقيم مقام البينة بالنسبة للزوجة ولا كذلك بالنسبة للأجنبي .
قوله: ( في حق الزوج ) أما في حق غيره فهي محصنة . قوله: ( إن امتنعت من اللعان ) فإن لاعنت لم تسقط حصانتها في حقه إن قذفها بغير ذلك بالزنا ، كأن قال: أنت زنيت بعد اللعان ، لا إن قذفها به أو أطلق اه م د . قوله: ( ومنها تشطير الصداق ) لأن الفرقة من جهته . قوله: ( ولا يتوقف ذلك ) أي جميع ما تقدم من الأحكام إلا أن هذا مكرر مع ما سبق وعذره في ذلك نقله لعبارة الروض برمتها كما قرره شيخنا . قوله: ( ثم لاعنا ) أي الزوجان ، الزوجة وهذا يفيد أنه لا يشترط في الملاعن أن يكون زوجًا وقت اللعان بل وقت القذف ونحوه . وكذا له اللعان إذا أبانها ثم لاعنها لنفي ولد أو حمل وقوله: ولم تلاعن ، أما إذا لاعنت سقط عنها الحدان قوله: ( جلدت ) أي للأول ورجمت أي للثاني ولا يقدم الرجم على الجلد لئلا تموت فيفوت حق الأول . قوله: ( جزم به ) لا حاجة لقوله به ويمكن أنه بدل من قوله باشتراط الخ . قوله: ( ويدرأ عنها العذاب ) أي العذاب بلعانه .