الصفحة 2218 من 2887

""""""صفحة رقم 383""""""

قوله: ( أو بعد أن يأمرها ) أي يلقنها كلمات اللعان قوله: ( في جمع من الناس ) أي ندبًا قوله: ( عن ذكر الولد ) كأن تقول وإن هذا الولد منك قوله: ( لم يصح ) جواب لو قوله: ( وإنزال العقوبة الخ ) أي فالغضب لا بد فيه من عقاب بخلاف اللعن فمعناه الإبعاد عن الرحمة أعم من أن يكون معه عذاب أو لا . قوله: ( أغلظ العقوبة ) أي جنس العقوبة فأل للجنس وعبارة شرح المنهج ، بأغلظ العقوبتين وهي واضحة . قوله: ( ثم استلحقه ) ليس قيدًا والمعتمد عدم وجوب القصاص ، وإن لم يستلحقه كما سيأتي في الجنايات قوله: ( بحدوث عتق ) أي فإن من شرط المحصن الإسلام والحرية ، وقذف غير المحصن ، الواجب فيه التعزير فحدوث شيء من الشروط أو زواله بعد القذف لا يغير حكمه السابق ومراد الشارح بقوله: بحدوث عتق أي في كل من القاذف والمقذوف وكذا قوله رقّ ، وأما قوله إسلام أي في المقذوف لأنه الذي يترتب عليه فائدة ، لأن القاذف لا يختلف حدة بالإسلام والكفر فقول الشارح في القاذف والمقذوف راجع للأوّلين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت