فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 389""""""
قوله: يتربصن أو يقدر وزوجات الذين الخ كما تقدم . قوله: ) وعشرًا ) البقرة: 234 ) أي عشر ليال بأيامها كما عبر به في شرح المنهج وانظر لماذا فسر العشر في الآية بالليالي وفسر العشرة في كلامه بالأيام وعبارة البرماوي قوله: أي عشر ليال فسر العشر بذلك لتأنيثها والمراد بأيامها وإنما اختير الليالي ، لأنها عزر الشهور وأشار بقوله: بأيامها إلى دفع إبهام إخراج اليوم العاشر من المدة قوله: ( الحاملة من غير الزوج ) أي بأن كان زنا أو وطء شبهة فإن كان من زنا فعدتها بالأشهر في الحال ، وإن كان من وطء شبهة فتعتدّ بالأشهر بعد وضع ذلك الحمل ، كما تقدّم عن سم .
قوله: ( وصية ) أي أوصوا وصية الخ قوله: ( بالأهلة ) وعبارة م ر وع ش عليه وتعتبر الأشهر بالأهلة ما لم يمت أثناء شهر وقد بقي منه أكثر من عشرة أيام ، فحينئذ ثلاثة بالأهلة وتكمل من الرابع أربعين يومًا ولو جهلت الأهلة حسبتها كاملة وأما لو بقي منه عشرة فقط فتعتدّ بأربعة أهلة بعدها ولو نواقص قوله: ( انتقلت إلى عدة وفاة ) أي مع حسبان ما تقدّم . قوله: ( المعتدّة عن فرقة طلاق ) أي وقد وطئها الزوج ، ولو مجنونًا ومكرهًا وإن كان الوطء في الدبر ، وكذا بذكر أشلّ خلافًا لما أفتى به البغوي وكالوطء استدخال المني المحترم حال خروجه ، ولو باعتبار الواقع فيما يظهر . كما لو خرج بوطء زوجته ظانًا أنها أجنبية فاستدخلته زوجة أخرى ، أو أجنبية اعتبارًا بالواقع دون اعتقاده وإن عكسنا في العكس لأن ذلك هو الاحتياط فيها وهل خروجه باستمناء بيده كخروجه بالزنا بجامع حرمة كل منهما لذاته حتى لا تجب العدة باستدخاله ولا يلحقه الولد المنعقد منه فيه نظر . سم ثم قال: في مسألة المكره بعد إطالة الكلام فيها ونقله عن الشهاب م ر ، بأنه أفتى بعدم لحوق الولد لعدم احترام وطئه ، بدليل الإثم به لأن الإكراه لا يبيحه وقضيته عدم وجوب العدة أيضًا ولا إشكال على هذا في عدم اللحوق وعدم وجوب العدّة في مسألة الاستمناء كما لا يخفى ، وقوله: المحترم حال خروجه أي خلافًا لابن حجر حيث اشترط الاحترام دخولًا وخروجًا وقوله فاستدخلته الخ قال في شرح الروض ،