فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 391""""""
يلزم بسبب استدخاله العدة ولا يثبت به النسب اه . ولو وطىء زوجته ظانًا أنها أجنبية وجبت العدة بلا إشكال بل لو استدخلت هذا الماء زوجة أخرى وجبت العدة أيضًا فيما يظهر سم . وصورة ذلك: أن يتزوج امرأة ثم يطؤها يظنها أجنبية ، وأن وطأه إياها زنا ثم طلقها ولم يتفق له وطؤها سوى ذلك فتجب عليها العدة بطلاقه ، ولا نظر لكون الوطء بقصد الزنا فيقال لا عدة عليها ، لكونها مطلقة قبل الدخول ، ووطء الزنا لا يوجب عدة ، اعتبارًا بكون الموطوءة في نفس الأمر زوجة وما تخيله بعض ضعفة الطلبة من أن المراد أن من وطىء بذلك الظنّ ، وجب عليها أن تعتدّ مع بقاء الزوجية وحرم على زوجها وطؤها قبل انقضاء العدة فهو مما لا معنى له ، لأنه إن نظر إلى كون الوطء باسم الزنا فالزنا لا حرمة له وإن نظر إلى كونها زوجة في نفس الأمر لم يكن وطؤها موجبًا للعدة فتنبه له فإنه دقيق .
قوله: ( أو فسخ ) المراد به ما يشمل الانفساخ بقرينة ذكر الرضاع واللعان قاله شيخنا . ثم قال: ويحتمل عطف رضاع على طلاق والأمر حينئذ ظاهر قوله: ( زوجًا كان أو غيره ) المناسب حذف هذا التعميم لأن كلامنا في المفارقة فقوله أو غيره مراده ، الموطوءة بشبهة وهو لا يناسب . قوله: ( كمنفي بلعان ) الكاف استقصائية لأن الكلام في الحرة فلا ترد الأمة لأن ولدها إنما ينفى بالحلف لا باللعان قوله: ( كما إذا مات صبي ) هو تنظير لا تمثيل لأن فرض الكلام في فرقة الحياة اه . مرحومي وكتب بعضهم على قوله: كما إذا مات صبي الخ فيه أن كلامنا في المعتدة عن الفرقة في الحياة لا فرقة في الموت فالمناسب أن يقول: كما لو فسخت بعيب صبا . قوله: ( أو ممسوح ) أي ولو ساحقها حتى نزل ماؤه في فرجها ع ش على م ر قوله: ( من النكاح ) الأولى من إمكان اجتماعها كما قاله شيخنا . قوله: ( وكان بين الزوجين الخ ) مفهومه أنه بمجرد أن يكون بين الزوجين مسافة تقطع في تلك المدّة ووضعته لذلك يلحقه وليس كذلك ، بل لا بد بعد ذلك من مضي أقل مدة الحمل من إمكان الاجتماع قوله: ( أو لفوق أربع سنين من الفرقة ) هذا محله في مجهول البقاء ، أما إذا تحققنا البقاء ، بأن أخبرنا بالحمل معصوم