فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 392""""""
كالخضر ولم يوجد وضع ولا وطء ، فإنه ينسب له وتنقضي به عدّتها . كما قاله: سم وقال: إنه حق إن شاء الله تعالى اه أ ج . قوله: ( وإن انتفى عنه ) أي لعدم تصديقه لها فيما ادعته .
قوله: ( واستثنى من ذلك ) أي من قولهم لا أثر لخروج بعضه قوله: ( إذا حزّ جان ) أي بعد خروج بعضه فقط في المسألتين . قوله: ( إذا ماتت ) في خط المؤلف بالحاق الفعل تاء التأنيث والصواب إسقاطها كما في شرح الروض مرحومي . ويمكن أن توجه نسخة المؤلف بأنه لما جنى عليها ماتت فمات الجنين بسبب موتها فتأمل . وعبارة الأجهوري ويمكن توجيه الثانية على بعد بأن ماتت بالجناية عليها ، فمات الولد وحينئذ فإن كانت الجناية عمدًا وتوفرت الشروط اقتص منه ووجبت دية للولد ، وإلا فديتان لها . وللولد فليتأمل والظاهر تعلق قوله بالجناية . بماتت اه مدابغي قال شيخنا: فمحل وجوب الغرّة دون الدية إن لم يصح قبل موته . قوله: ( بعد صياحه ) أي وقد خرج بعضه .
قوله: ( على غير القوابل ) أي وأخبر بها أربع منهنّ أو رجلان فلو أخبرت بذلك واحدة ، حل له أن يتزوج بها باطنًا كما في ح ل وعبارة م ر في شرحه ، بعد قول المنهاج: بأن أخبر بها قوابل عبروا بأخبر لأنه لا يشترط لفظ شهادة إلا إذا وجدت دعوى عند قاضٍ أو محكم ، وإذا اكتفى بالإخبار للباطن فليكتف بقابلة كما هو ظاهر أخذًا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أن تتزوج باطنًا اه . وقوله: أن تتزوج باطنًا يؤخذ من ذلك أن محل الاكتفاء بالقابلة بالنسبة للباطن ، أما بالنسبة لظاهر الحال ، فلا يثبت إلا بأربع من النساء ، أو رجلين ، أو رجل وامرأتين ، ثم رأيته في شرح الروض: صرح بالأربع بالنسبة للظاهر وفي ابن حجر: فرع اختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يومًا والذي يتجه وفاقًا لابن العماد ، وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما ، بأن المني حال نزوله محض جماد ، لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادي التخلق ويعرف ذلك بالأمارات وفي حديث مسلم أنه يكوّن بعد اثنين وأربعين ليلة أي ابتداؤه . ويحرم استعمال ما يقطع الحبل