فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 393""""""
من أصله ، كما صرح به كثيرون وهو ظاهر اه . وقول ابن حجر والذي يتجه الخ في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه ، وقوله وأخذه في مبادي التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأوّل يخالفه وقوله: ويحرم ما يقطع الحبل من أصله ، أما ما يبطىء الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضًا وإلا كره ع ش على م ر .
قوله: ( ولكن قلن ) أي القوابل جمع قابلة وهي التي تتلقى الولد عند وضعه ، والمراد أهل الخبرة بذلك ، ولو ذكورًا وأقلهم في النساء أربع ويكفي إخبار واحدة في الجواز باطنًا وأما في الظاهر فلا بد من اثنين وقال ع ش على م ر لا بد من أربع ولو اختلف الزوجان فقالت: كان السقط الذي وضعته مما تنقضي به العدّة وأنكر الزوج وضاع السقط فالقول قولها بيمينها لأنها مأمونة في العدّة شرح المنوفي الصغير . وعبارة البرماوي ولو ادعت أنها أسقطت ما تنقضي به العدّة وضاع السقط صدقت بيمينها لأنها مؤتمنة في العدّة ، ولأنها مصدّقة في أصل الوضع فكذا في صفته اه وفي ع ش على م ر ما يفيد قبول قولها: ولو بدون يمين ونصه يقبل قول المرأة في وضع ما تنقضي به العدّة . وظاهره ولو مع كبر بطنها لاحتمال أنه ريح اه . قوله: ( مسألة النصوص ) أي لأن فيها ثلاثة نصوص: الأوّل انقضاء العدّة ، الثاني عدم وجوب الغرّة ، الثالث عدم ثبوت الاستيلاد قوله: ( فإنه ) أي الشافعي وقوله: نص هنا أي في باب العدد قوله: ( وعلى أنه لا تجب فيها الغرّة ) وكذا لا تجب إذا كانت مصوّرة ولم يعلم أنه كان ذا روح فلا تجب الغرّة فيمن لم يمت بالجناية يقينًا إذ الأصل براءة الذمة اه حفناوي . قوله: ( والأصل براءة الذمة ) عبارة م ر وإنما لم يعتّه بها في الغرة وأمية الولد لأن مدارهما على ما يسمى ولدًا قوله: ( وخرج بالمضغة العلقة ) فلا تنقضي بها العدّة أي إن لم يكن في العلقة صورة خفية وإلا فتنقضي بها العدة كما قاله حج في شرحه على المنهاج قبيل كتاب الصلاة ولم أر من وافقه ، ولا من خالفه وعبارته ثم وإطلاق الأصحاب أن العدّة لا تنقضي بعلقة محمول على الأغلب أنه لا صورة فيها خفية اه قوله: ( وقع في الإفتاء ) أي إفتاء النووي قوله: ( اختلف العصريون ) أي معاصرو الشيخ النووي .