الصفحة 2229 من 2887

""""""صفحة رقم 394""""""

قوله: ( والظاهر الثاني ) معتمد ومراده بالثاني قوله أو لا تنقضي . قوله: ( واستفتينا ) بالبناء للمفعول وقوله: فأجبنا بذلك أي الثاني وهو أنها لا تنقضي عدّتها ما دام في بطنها أي ولو خافت الزنا ويجب على زوجها نفقتها وغيرها كالسكنى وإن طالت المدّة وله مراجعتها في الطلاق الرجعي وفي سم على حج ولو استمر في بطنها مدّة طويلة وتضررت بعدم انقضاء العدّة وكذا لو استمر حيًا في بطنها وزاد على أربع سنين حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا وطء ولا ينافي ذلك قولهم أكثر مدّة الحمل أربع سنين لأنه في مجهول البقاء ، زيادة على الأربعة حتى لا يلحق نحو المطلق إذا زاد على الأربع وكلامنا في معلوم البقاء ، زيادة على الأربع هذا هو الذي يظهر وهو حق إن شاء الله اه . وهو ظاهر حيث ثبت وجوده كما فرضه لكن يبقى الكلام في الثبوت بماذا فإنه حيث علم أن أكثر الحمل أربع سنين وزادت المدّة عليها كان الظاهر من ذلك انتفاء الحمل ، وأن ما تجده في بطنها من الحركة مثلًا ليس مقتضيًا لكونه حملًا نعم إن ثبت ذلك بقول: معصوم كعيسى وجب العمل به اه ع ش على م ر .

فرع: الحمل المجهول لا تحدّ به المرأة لاحتمال أنه من شبهة ولا تنقضي به العدّة ولا يمنع صحة النكاح كما مر ولا يمنع الزوج من الوطء معه لاحتمال أنه من الزنا ويحصل به الاستبراء ومن ذلك ما لو شكت هل الواطىء زوج أو أجنبي بشبهة أو زنا أو استدخلت ماء ، وشكت هل هو محترم أم من زوج أو أجنبي ق ل خ على الجلال . قوله: ( مما مر ) من كل فسخ أو انفساخ قوله: ( بالمعنى المتقدم ) أي وهي غير الحامل وإنما قال ذلك لأن الحائل يطلق على المانع قوله: ( فعدّتها ثلاثة قروء ) أي وإن اختلفت وتطاول ما بينها ، وكذا لو كانت حاملًا من زنا إذ حمل الزنا لا حرمة له ولو جهل حال الحمل ، ولم يمكن لحوقه بالزوج حمل على أنه من زنا ، كما نقلاه وأقراه أي من حيث صحة نكاحها معه ، وجواز وطء الزوج لها ، أما من حيث عدم عقوبتها بسببه فيحمل على أنه من شبهة ، فإن أتت به للإمكان منه لحقه ، كما اقتضاه إطلاقهم وصرح به البلقيني وغيره . ولم ينتف عنه إلا بلعان ولو أقرت بأنها من ذوات الأقراء ثم كذبت نفسها وزعمت أنها من ذوات الأشهر لم يقبل لأن قولها الأوّل يتضمن أن عدّتها لا تنقضي بالأشهر ، فلا يقبل رجوعها عنها بخلاف ما لو قالت لا أحيض زمن الرضاع ، ثم كذبت نفسها وقالت: أحيض زمنه . فيقبل كما أفتى بجميع ذلك الوالد رحمه الله تعالى لأن الثاني متضمن لدعواها الحيض في زمن إمكانه وهي مقبولة فيه وإن خالفت عادتها اه شرح م ر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت