الصفحة 2230 من 2887

""""""صفحة رقم 395""""""

والعبرة في كونها حرة أوأمة بظن الواطىء لا بما في الواقع حتى لو وطىء أمة غيره يظنها زوجته الحرة ، اعتدت بثلاثة أقراء ، أو حرة يظنها أمة اعتدت بقرء واحد ، وهو استبراء لا عدة أو زوجته الأمة اعتدت بقرأين ، لأن العدة حقه فنيطت بظنه ، هذا ما قالاه وهو ظاهر . وإن اعترض بأن المنقول خلافه اه . حج وهو أنها أي الحرة التي ظنها زوجته الأمة تعتدّ بثلاثة أقراء احتياطًا كما جزم به م ر وهو المعتمد . والحاصل أن ظنه الحرية يؤثر . وظنه الرق لا يؤثر اه م ر . وعبارة ق ل على المحلى قوله فعدة حرة أي في ظنه أو في الواقع اه قوله: ( حقيقة ) أي لغة وقوله في الحيض والطهر بطريق الاشتراك قوله: ( في الاصطلاح ) أي اصطلاح فقهاء الشافعية خلافًا للحنفية في قولهم هي الحيضات قوله: ( ولقوله تعالى ) فطلقوهن ) الطلاق: 1 ) الخ ) في الاستدلال به شيء لأنها ليست نصًا في أن المراد بالأقراء الأطهار لأن المراد بها فطلقوهن في الوقت الذي يشرعن فيه في العدّة وهذا يصدق بالحيض كما قال به أبو حنيفة اه . واللام بمعنى في كما في قوله تعالى: ) ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) الأنبياء: 47 ) أي فيه قوله: ( كما مر في الحيض ) أي في بابه .

قوله: ( فيصرف الإذن ) أي في الطلاق قوله: ( طاهرًا ) أي سواء جامعها في ذلك الطهر ، أو لا ، وإن لم يكن سنيًا قوله: ( لأن بعض الطهر وإن قل الخ ) هذا يقتضي أن إطلاق القرء على بعضه حقيقة وليس كذلك فكان الأولى أن يسلك ما قاله في شرح المنهج بأن يقول: ولا بعد في تسمية قرأين وبعض الثالث ثلاثة فتسمية البعض قرءًا من مجاز التغليب لا حقيقة كما فسر قوله تعالى: ) الحج أشهر معلومات ) البقرة: 197 ) الخ قوله: ( قال تعالى: الخ ) أي ولأنا لم نعدّه قرءًا لكان أبلغ في تطويل العدة عليها من طلاقها في الحيض وإنما أمر ابن عمر بالطلاق في الطهر إذا لم يمسها ليبين أنه السنة في الطلاق لا للعدة لأن مقصودها البراءة وهي حاصلة بطريان الحيض بعد الطهر وإن وجد المس فتعين أن يكون القيد لأجل السنة في الطلاق . وصورة المسألة: إذا بقي من الطهر بعد وقوع الطلاق بقية فإن انطبق على آخره اتفاقًا أو قال: أنت طالق آخر طهرك لم يعتد به على الأصح اه . رملي كبير .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت