الصفحة 2232 من 2887

""""""صفحة رقم 397""""""

هذا هو حكمة إسناد ذلك لأبي البقاء . قوله: ( فإن طلقت ) مقابل قوله: بأن انطبق الخ قوله: ( في أثناء شهر ) أي قبل اليوم الآخر منه وإلا فثلاثة بالأهلة كما في السلم . قوله: ( سواء كان الشهر ) أي الذي طلقت فيه .

قوله: ( من انقطع حيضها ) أي قبل الطلاق أو بعده في العدّة برماوي .

قوله: ( ولا مبالاة بطول مدّة الانتظار ) واستظهر ع ش على م ر أن الرجعة والنفقة يمتدّان إلى انقضاء عدّتها بالأقراء أي إن حاضت أو بالأشهر بعد بلوغ سن اليأس . خلافًا للشوبري حيث قال بامتداد ما ذكر إلى ثلاثة أشهر فقط لا أكثر لما يلحق الزوج في ذلك من الضرر وعزاه للرافعي ، وطريق الخلاص من النفقة أن يطلقها بقية الثلاث قوله: ( وإن انقطع لا لعلة الخ ) فصله عما قبله لأجل قوله على الجديد ، وعبارة المنهاج وشرحه للمحلي: وفي القديم تتربص تسعة أشهر مدة الحمل غالبًا وبعدها تعتدّ بثلاثة أشهر وهذا موافق لقول الإمام مالك تصبر سنة بيضاء أي خالية عن الدم ، لأن ضم الثلاثة أشهر للتسعة سنة كاملة وفي قول من القديم أربع سنين أكثر مدّة الحمل ، وفي قول مخرّج عليه ستة أشهر أقل مدة الحمل لظهور أماراته فيها ثم تعتدّ بالأشهر إذا لم يظهر حمل اه . وقوله: في القديم: وبه قال مالك وأحمد كما في ق ل . قوله: ( تعرف ) قيد به لأن الانقطاع في الواقع لا بد له من علة فمصب النفي قوله: تعرف كما قرره شيخنا . قال البرماوي وتصدّق في بلوغها سنّ اليأس بيمينها قالوا وهذه امرأة ابتليت فلتصبر اه . قوله: ( حتى تصير ) أي إلى أن تصير الخ والظاهر أنه بدل من قوله إلى بلوغ سنّ اليأس وقوله: أي لأن الأشهر الخ علة لقوله: تصبر حتى تحيض قوله: ( آيسة الخ ) أي بلغت سنّ اليأس وهو اثنان وستون سنة ، سواء سبق لها حيض أو لا ق ل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت