الصفحة 2233 من 2887

""""""صفحة رقم 398""""""

قوله: ( كذلك ) أي من حرة أو غيرها قوله: ( فإن حاضت بعدها ) أي بعد الأشهر الأولى هي التي لم تحض المشار إليها سابقًا بقوله: من لم تحض وقوله: أو الثانية هي الآيسة المشار إليها بقوله: سابقًا أو حاضت آيسة وفي قوله: كآيسة تشبيه الشيء بنفسه وكان يقول: أو الثانية فكذلك إن لم تنكح .

قوله: ( والمطلقة قبل الدخول بها ) أي والمفسوخة وخرجت المتوفى عنها فإنّ عليها العدة قبل الدخول ، كما تقدم والمراد بقوله: قبل الدخول أي الوطء أو استدخال المنيّ ، ولو في الدبر فيهما ولو بعد خلوة ، وعليه فلو اختلى بها ثم طلقها فادعت أنه لم يطأ لتتزوّج حالًا صدّقت بيمينها بناء على أن منكر الجماع هو المصدّق ، وهو الراجح وإن ادعى الزوج الوطء ، ولو ادعى هو عدم الوطء حتى لا يجب عليه بطلاقه إلا نصف المهر صدق بيمينه وينبغي في هذه وجوب العدة عليها لاعترافها بالوطء اه ع ش على م ر . وعبارة البرماوي علي الغزي قوله: قبل الدخول أي قبل وطئها واستدخال المنيّ المحترم كالوطء ولو في الدبر فيهما نعم لو كان عليها بقية عدة سابقة لم يصح نكاحها ، حتى تتمها كما لو طلقها بائنًا بنحو خلع ثم عقد عليها قبل تمام عدته كأن بقي منها قرءان ثم طلقها قبل وطئها ، فلا بدّ من تمام العدة الأولى لتمام القرأين الباقيين والأشد كالأقراء فتأمل ذلك وافهمه فإنه قد غلط فيه كثير من الفضلاء بل أنكره بعضهم . وبذلك يلغز فيقال: لنا مطلقة قبل الدخول تلزمها العدة اه . قوله: ( والمعنى فيه الخ ) فيه أن هذا المعنى موجود في المتوفى عنها قبل الدخول مع أن عليها العدة . أجيب بأن إيجاب العدة عليها لتفجعها على زوجها لا لمعرفة استبراء رحمها فالعلة التي ذكرت هنا ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت