الصفحة 2234 من 2887

""""""صفحة رقم 399""""""

وإن فقدت خلفتها علة أخرى أفاده شيخنا العشماوي وأيضًا الموت بمنزلة الدخول في إيجاب العدة . قوله: ( في جميع ما مر ) أي من فرقة الحياة وفرقة الموت ولا فرق في فرقة الحياة ، بين فرقة الطلاق وفرقة الفسخ قوله: ( لعموم الآية الكريمة ) وهي ) وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) الطلاق: 4 ) قوله: ( في عدة رجعة الخ ) وأما العكس بأن تصير الحرة أمة في العدة لالتحاقها بدار الحرب ، ثم استرقت فتكمل عدة حرة على أوجه الوجهين ، شوبري وقوله: فإن عتقت في عدة رجعة الخ ولذلك قال بعضهم:

وعتقها في عدّة رجعية

يجعلها كحرة أصلية

قوله: ( في عدة بينونة ) أي أو وفاة م ر . قوله: ( والباقي أكثر من خمسة عشر يومًا ) فيه أن الأكثر يصدق بدون يوم وليس مرادًا وحينئذ فكان الأولى أن يقول والباقي ستة عشر يومًا فأكثر ، لأن الضابط ما يسع طهرًا أو حيضًا قوله: ( خلافًا للبارزي ) مقابل قوله: فبشهرين وهذا بناء على أن الأشهر في حقها أصل لا بدل ، وغيره يقول إن الأقراء أصل وهي تعتدّ بقرأين فيكون الشهران بدلًا عنهما أفاده شيخنا . قوله: ( قبل الدخول الخ ) وإنما اعتدت قبل الدخول للتفجع بخلاف المطلقة قبل الدخول .

قوله: ( بشهرين وخمسة أيام ) وبحث الزركشي وغيره أن قياس ما مر ، أنه لو ظنها زوجته الحرة لزمها أربعة أشهر وعشر صحيح ، إذ صورته أن يطأ زوجته الأمة ظانًا أنها زوجته الحرة ويستمر ظنه إلى موته فتعتد للوفاة عدة حرة ، إذ الظن كما نقلها من الأقل إلى الأكثر في الحياة ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت