فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 400""""""
فكذا في الموت ، وبذلك سقط القول ، بأنه يرد عليه أن عدة الوفاة لا تتوقف على الوطء فلم يؤثر فيها الظن عنده وبه يفرق بين هذا وما مرّ شرح م ر . قوله: ( وما في معناه ) أي من الفسخ والانفساخ . قوله: ( بشهر ونصف ) والفرق بينها وبين الأمة المتحيرة حيث تعتدّ بشهرين كما مرّ أن الأشهر في المتحيرة قائمة مقام الأقراء وتقدم أنها تعتد بقرأين وكل شهر قائم مقام قرء . قوله: ( من عند نفسه ) فيه إشارة إلى الاعتراض عليه لكنه أجاب عنه بعد ذلك . قوله: ( ثم قال ) أي المصنف قوله: ( ففي اليأس ) أي ومثله الصغر . قوله: ( أظهرها ما تقدم ) أي شهر ونصف قوله: ( وبه ) أي بالاحتياط بالقول الثالث . قوله: ( وقد يقال: الخ ) أي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ .
قوله: ( ولا شك الخ ) هو جواب تسليم أنه لم يطلع عليه في كلامهم ، لأنه لم يقل به أحد من الأصحاب بخلاف الجواب الأول . قوله: ( ويراعى الخ ) لعل الواو للتفريع على قوله ولا شك وقوله: الأول أي القائل بشهر ونصف ، وقوله: الوجه الضعيف أي الثاني والثالث ، والمصنف راعى الثاني حيث قال: ولو اعتدت بشهرين كان أولى فلا اعتراض عليه . كما قال شيخنا ، ولم يراع الثالث لشدة ضعفه . قوله: ( لو طلق زوجته ) سواء كانت حرة أو أمة . والحاصل: أنه إن عاشرها بغير وطء كخلوة أو بوطء فإن كانت رجعية لم تنقض عدتها ، بالنسبة للحوق الطلاق ، وانقضت بالنسبة للرجعة فلا رجعة بعد الأقراء . أو الأشهر والتوارث ، فلا توارث بينهما ، وإن كانت بائنًا فلا عبرة بالمعاشرة بغير وطء كخلوة ولا بوطء بلا شبهة أما إن عاشرها بوطء بشبهة فكالرجعية في أنها لا تتزوج ، حتى تنقضي عدتها من انقطاع المعاشرة وليست كالرجعية مطلقًا فلا يلحقها الطلاق وله أن يتزوج نحو أختها اه م د . قوله: ( وعاشرها )