الصفحة 2242 من 2887

""""""صفحة رقم 407""""""

لم تتضرر بتركه فإن تضررت ضررًا لا يحتمل عادة جاز لها اللبس وقياس ما يأتي في الكحل ، أنه لا بد في الضرر في إباحته للتيمم ع ش على م ر مع زيادة . قوله: ( لا تلبس ) بابه علم قوله: ( من حسن ) أي ما نقص من حسن وقوله إلى أن يزوّر أي إلى يحسن ويزين من التزوير وهو تحسين الكذب ، قال تعالى: ) وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا ) المجادلة: 2 ) أي منحرفًا عن الحق فإن الزوجة لا تشبه الأم . قوله: ( أو بثياب ) أي أو بلبس ثياب الخ . قوله: ( لزينة ) أي ما جرت العادة أن تتزين به لتشوّف الرجال إليه ولو بحسب عادة قومها أو جنسها اه برماوي . قوله: ( وكتان ) بفتح الكاف وحكي كسرها اه ق ل . قوله: ( وحرير ) أي إن لم يكن مصبوغًا . قوله: ( كالأسود ) إلا إن كانت من قوم يتزينون به كالأعراب فيحرم ، ولا يحرم الأصفر والأحمر الخلقي مع صفائهما وشدّة بريقهما ، وزيادة الزينة فيهما على المصبوغ من غير الحرير والقاعدة أن كل ما فيه زينة تشوّق الرجال إليها تمنع منه ، وأما طراز الثوب فإن كثر حرم لظهور الزينة فيه ، وإن صغر فثلاثة أوجه ، ثالثها وبه جزم في الأنوار ، إن نسج مع الثوب جاز أو ركب عليه حرم لأنه محض زينة . قال: بعضهم ولو كان الثوب مصبوغ الحاشية فينبغي أن يكون على هذا التفصيل سم . قوله: ( المشبعان ) بفتح الباء أي المشبعان بالصبغ . قوله: ( فأن تردد ) أي المصبوغ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت