فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 408""""""
قوله: ( تجميل فراش ) أي تجميل البيت بالفراش كما في م ر وكذا يقال فيما بعده . قوله: ( من نطع ) وهو قطعة من الجلد تقعد عليه المرأة . قوله: ( وتجميل أثاث ) عطف عام . قوله: ( متاع البيت ) بأن تزين بيتها بأنواع الملابس والأواني م ر . قوله: ( فالأشبه ) معتمد وقوله: إنه كالثياب أي فيحرم إن حرمت الثياب ويباح إن أبيحت . وقوله: وإن خصه أي التشبيه . قوله: ( والامتناع من استعمال الطيب ) قدم لفظ الاستعمال لأن الطيب عين ولا تصح نسبة الحكم إليه ولو فسره بالتطيب كما فسرت الزينة بالتزين ، كما مر لكان أخصر وأنسب والمراد أنه يمتنع عليها استعمال ، الطيب ليلًا ونهارًا ابتداءً واستدامةً فإذا طرأت العدة عليها لزمها إزالتها للنهي عنه برماوي ويفرق بينها وبين نظيره في المحرم بأنه ثم من سنن الإحرام ولا كذلك هنا وبأنه شدد عليها هنا أكثر بدليل حرمة نحو الحناء والمعصفر عليها هنا لإثم اه ع ش على م ر . قوله: ( عن أم عطية ) واسمها نسيبة كما في مسلم .
قوله: ( إلا على زوج ) فلا ننهى أن نجد عليه أربعة أشهر وعشرًا بل تؤمر بذلك فأربعة معمول لفعل محذوف . وقوله: وأن نكتحل أي وننهى أن نكتحل الخ فهو معمول لفعل ، مقدر معطوف على فعل مأخوذ من الاستثناء كما قرره شيخنا العزيزي . وعبارة البرماوي قوله وأن نكتحل كأنه من عطف الجمل والمعنى وننهى أن نفعل كذا على زوج . قوله: ( ويحرم أيضًا الخ ) هو داخل في كلام المصنف فلو عطفه على البدن والثوب قبله لاستغنى عن ذكره هنا ق ل . قوله: ( في طعام ) ومثله الشراب فيحرم عليها تطييب قلتها . قوله: ( غير محرم ) أي الأبيض كالتوتياء لعدم زينته ولكنه إن كان فيه طيب حرم للطيب لا للزينة . قوله: ( بخلاف المحرم في ذلك ) أي ما ذكر من الأمرين والفرق أن التطيب قبل الإحرام سنة فاستدامته لا تضر . قوله: ( قليلًا الخ ) أي وأما المسك فيحرم مطلقًا .