الصفحة 2247 من 2887

""""""صفحة رقم 412""""""

فيها الصبر ، ولذلك تسن فيها التعزية وتنكسر بعدها أعلام الحزن ، وظاهر أن الزوج أي في المزوجة لو منعها مما ينقص تمتعه حرم عليها فعله وهذا جواز بعد منع وليس بواجب .

قوله: ( ثلاثة أيام ) أي السالفة في كلام الشارح قضيته أنه يجوز للرجل ، دون الثلاثة وليس كذلك فالأولى حذف قوله: ثلاثة أيام إلا أن يحمل كلامه على تحزن بغير تغير ملبوس ونحوه ز ي ملخصًا عن حج قال البرلسي وقد مرّ في التعزية اعتبار الثلاثة من الموت أو الدفن فينبغي أن يأتي مثل ذلك هنا ، وقال بعضهم: ينبغي هنا اعتبارها من وقت العلم بالموت على قياس الغائب في الموت . قوله: ( فلو تركت ذلك ) أي متعلق الإحداد وهو الزينة والطيب . قوله: ( وعلى المبتوتة ) اقتصر عليها لأنها محل وفاق ، وإلا فالرجعية مثلها إلا أن فيها خلافًا كما سيذكره .

قوله: ( ببينونة صغرى ) كالخلع . قوله: ( ملازمة البيت ) أي الذي فورقت وهي فيه أو في طريقه بقصد النقلة إليه ، بأن وقع الفراق بعد خروجها . قوله: ( وكان ) أي البيت قوله: ( مستحقًا ) أي بملك أو بإجارة أو إعارة أو وصية . قوله: ( ) ولا تخرجوهنّ ) الطلاق: 1 ) ) هذه الآية مسوقة في المطلقات ، ولم يأت الشارح بدليل للمتوفى عنها وقد استدل لها في شرح المنهج . بخبر فريعة بضم الفاء بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري ( وهو أن زوجها قتل فسألت رسول الله أن ترجع إلى أهلها وقالت إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه فأذن لها في الرجوع قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ) قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا ) صححه الترمذي وغيره اه . وقوله: فأذن لها في الرجوع أي إلى أهلها والظاهر أن هذا كان باجتهاد منه فلما نزل عليه الوحي بخلافه أمرها بالمكث في بيتها الذي كانت فيه وقوله في الحجرة بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وهي صحن الدار والمسجد بجوارها وهي محل القبر الشريف الآن وقوله: دعاني أي ناداني وقوله: ( امكثي في بيتك ) أي الذي فورقتي فيه وإذنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت