فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 411""""""
صلاة الجمعة شرح المنهج . قوله: ( المتضمن ) أي الإزالة ولم يؤنث لأن الإزالة اكتسبت التذكير ، من المضاف إليه . قوله: ( بلا ترجيل بدهن ) أي ملتبسًا بدهن أي يحل بمجرد تسريحه بلا دهن فالباء للملابسة ، أو للمصاحبة . ولو قال: ويحل امتشاط بلا دهن لكان أخصر . قوله: ( ويجوز ) أي التنظيف بسدر وقوله: ونحوه أي كماء الورد والزهر قوله: ( خروج محرم ) أي بأن كان الحمام في البيت أو خرجت لاكتساب نفقة فعدلت إليه أو احتاجت لدخول الحمام . قوله: ( ولو بلغتها وفاة زوجها الخ ) ولو نكحت من غاب زوجها فبان الزوج ميتًا فبان نكاحها بمقدار العدة صح النكاح على الجديد أيضًا في الأصح اعتبارًا بما في نفس الأمر ولا ينافي هذا ما مر في المرتابة بجامع أن في كل منهما شكا في حل المنكوحة لأن الشك ثم ليس ظاهرًا فهو أقوى أما إذا بان حيًا فهي له وإن تزوجت بغيره وحكم به حاكم لكن لا يتمتع بها حتى تعتد للثاني لأن وطأه وطء شبهة ، والثاني المنع لفقد العلم بالصحة حال العقد اه . شرح م ر ولا حدّ عليه به ولا عليها ولا نفقة لها على واحد منهما لعدم صحة النكاح باطنًا في الثاني وكنشوزها على الأول بنكاح الثاني نعم إن فرّق القاضي بينهما وعادت لمنزل المفقود وعلم بها وجبت من حينئذ اه . برماوي وق ل على الجلال .
قوله: ( بعد انقضاء العدة ) ونظيره ما لو قال: أنت طالق قبل موتي بأربعة أشهر وعشرة أيام فعاش فوق ذلك ثم مات ، فتبين وقوعه من تلك المدة ولا عدة عليها إن كان بائنًا أو لم يعاشرها ولا إرث لها شرح م ر .
قوله: ( على غير زوج ) أي بشرط أن يكون قريبًا أو ما في معناه كالصديق والصهر أي ابن زوجها أو أبي زوجها أو أمّ زوجها أو مملوكًا أو سيدًا أو عالمًا أو إمامًا عادلًا أو شجاعًا أو كريمًا . والضابط: كل ما جاز لها الخروج لجنازته جاز لها الإحداد عليه وإلا فلا اه . وعبارة م ر ولها أي للمرأة مزوّجة أو غيرها إحداد على غير زوج من الموتى ثلاثة أيام فأقل وتحرم الزيادة عليها بقصد الإحداد فلو تركت ذلك لم تأثم للخبرين السابقين ، ولأن في تعاطيه عدم الرضا بالقضاء والأليق بها التقنع بجلباب الصبر ، وإنما رخص أي الإحداد للمعتدة في عدتها بحبسها أي بسبب حبسها على المقصود في العدة ولغيرها في الثلاث لأن النفوس لا تستطيع