الصفحة 2251 من 2887

""""""صفحة رقم 416""""""

مذكور بقوله: وإذا مات الخ وقوله: أو حدوث حل لم يذكره الماتن ، وذكره الشارح فيما يأتي في الفروع .

قوله: ( أو حدوث حلّ ) أو روم التزويج كما يأتي . قوله: ( لمعرفة ) متعلق بتربص قوله: ( أو للتعبد ) كالصغيرة والآيسة ع ش ولا يكون للتفجع لأنه إنما يكون في عدة النكاح عن الوفاة . قوله: ( وموضعه ) أي وضعه هنا أنسب لأن في تقديمه على الذي قبله فصلًا بأجنبي بين العدة وما يتعلق بها ولأن ما تقدم متعلق بالأشرف وهو الحرائر بخلافه . قوله: ( وخص هذا ) أي التربص وقوله: بهذا الاسم أي الاستبراء . قوله: ( لأنه قدّر بأقل الخ ) وهو الحيضة فيكون فيه مناسبة بين الاسم والمسمى . قوله: ( وخص التربص ) أي الذي يتعلق بالحرائر قوله: ( باسم العدة ) الإضافة بيانية . قوله: ( اشتقاقًا من العدد ) فيه أن الاستبراء فيه عدد أيضًا لأن الشهر مشتمل على عدد إلا أن يراد عدد مخصوص وهو عدد الأشهر أو الأقراء تأمل . قوله: ( أي حدث ) فيه تفسير الفعل المتعدي باللازم الذي فيه إخراج كلام المصنف عن إعرابه ق ل . وأشار بهذا التفسير إلى أن السين والتاء ليستا للطلب بل زائدتان ليشمل الموروثة لأن الأستحداث لا يكون إلا بفعله فلا يشمل هذه الصورة مع أن المقصود إدخالها ، وإن لزم عليه تغير إعراب المتن . قوله: ( بشراء ) متعلق باستحداث . قوله: ( أو رد بعيب ) ولو في المجلس وخرج بذلك أمة أسلم إليه فيها وردها المسلم لعدم وجود الصفة فيها ، فلا يجب على المسلم إليه استبراؤها وما في الروضة مبني على مرجوح ق ل على الجلال ومثل السلم ما لو قبضها المشتري الذي باعها له في الذمة فوجدها بغير الصفة وردها اه ع ش على م ر . قوله: ( أو تحالف ) كأن اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن تحالفا وردت للبائع .

قوله: ( أو سبى ) أي بشرطه القسمة أو اختيار التملك كما يعلم مما سيذكره في السراري فلا اعتراض على المصنف حيث أطلق هنا وقيد هناك فيحمل المطلق على المقيد ، وعن الجويني والقفال وغيرهما أنه يحرم وطء السراري اللاتي يجلبن من الروم والهند والترك لاحتمال عدم خروج الخمس من الغنيمة إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير ظلم اه . سم والمعتمد جواز الوطء ، لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس ، كذمي ، ونحن لا نحرّم بالشك اه . م ر ز ي وفي هذا الجواب نظر لأنا لا نحلل بالشك فلماذا قدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت