فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 417""""""
ذاك على هذا ؟ وردّ أيضًا بأن الأبضاع يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها إلا أن يقال قدم هذا نظرًا للأصل وهو الحل اه . قوله: ( أو نحو ذلك ) كرجوع الأصل في الهبة للفرع قوله: ( حرم عليه الخ ) كان الأولى وجب استبراؤها وحرم الخ إلا أن يقال: يلزم من حرمة الاستمتاع قبل الاستبراء وجوبه قوله: ( الاستمتاع بها ) أي لأدائه إلى الوطء المحرم ولاحتمال أنها حامل بحرّ ، فلا يصح نحو بيعها نعم الخلوة الجائزة بها ولا يحال بينه وبينها لتفويض الشرع أمر الاستبراء إلى أمانته وبه فارق وجوب الحيلولة بين الزوج والزوجة المعتدة عن شبهة كذا أطلقوه ، وقد يتوقف فيه فيما لو كان السيد مشهورًا بالزنا وعدم المسكة وهي جميلة شرح م ر .
فرع: ينبغي أن محل امتناع الوطء ما لم يخف الزنا فإن خاف جاز له الوطء اه . ع ش على م ر . قوله: ( بما سيأتي ) أي من وضع الحمل أو شهر أو حيضة قوله: ( لاحتمال حملها ) هذا جري على الغالب أو هو حكمة لا يلزم اطرادها لوجوب الاستبراء ، ولو اشتراها من امرأة أو ممسوح أو كانت بكرًا لأن الأصل فيه التعبد . قوله: ( أما المسبية ) ومثلها المشتراة من حربي كما قاله صاحب الاستقصاء وتبعه الأذرعي وغيره سم قوله: ( لمفهوم ) علة لقوله: فيحل الخ لكن قوله: وقاس الشافعي الخ يقتضي أنه علة لقوله: فيحل الخ مع قوله: حرم عليه الاستمتاع بها ، حتى يستبرئها فيكون دليلًا لوجوب الاستبراء لا لتحريم الاستمتاع قبله في غير المسبية لأنه لا ينتجه لكن هذا لا يناسبه قوله: لمفهوم فكان الأولى أن يقول بقوله: الخ أي منطوقًا ومفهومًا اللهم إلا أن يراد بالمفهوم ما يفهم من اللفظ فيشمل المنطوق والمفهوم ، واستدل في شرح المنهج بالحديث على وجوب الاستبراء ، ثم قال وقاس الشافعي الخ . وهو ظاهر والجامع المذكور يناسبه أيضًا .
قوله: ( أوطاس ) بضم الهمزة أفصح من فتحها اسم واد من هوازن عند حنين ق ل . وفي المختار والمصباح والتهذيب أنه بفتح الهمزة وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار البقعة أو مصروف باعتبار المكان ، وفي ع ش أوطاس بفتح الهمزة موضع اه . فهو مصروف خلافًا لمن توهم خلافه ، لأن الأصل الصرف ما لم يرد سماع منهم بخلافه . قوله: ( ألا لا توطأ ) ألا أداة استفتاح وتنبيه . أي انتبهوا لما أقول لكم . قوله: ( وقاس الشافعي ) فالمقيس غير المسبية في حرمة الاستمتاع بالوطء على المسبية في حرمة وطئها وأما حرمة غير الوطء ،