فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 421""""""
بمعنى اسم المفعول قوله: ( بدليل صحة بيعه ) أي المملوك بالإرث قبل قبضه . قوله: ( أو نحوه ) كالتولية والمرابحة والمحاطة . قوله: ( بعد لزومها ) أي المعاوضات وهو متعلق بمحذوف أي ومضى زمن استبراء بعد الخ قوله: ( لأن الملك لازم ) أي حيث لا خيار . قوله: ( فأشبه ) أي الاستبراء الواقع قبل القبض لا بعد القبض . قوله: ( في زمن الخيار ) ويتصوّر ذلك بأن وضعت فيه أو كان حيضها يومًا وليلة . قوله: ( فإنه لا يعتدّ به ) أي ولو كان الخيار للمشتري على الأصح ، كما صرح به الشارح في شرحه على المنهاج فهذا هو المنقول فلا عبرة بما كتبه م د من قوله: والذي يظهر أنه يكتفي بالاستبراء في زمن خيار المشتري لأن الملك له . قوله: ( لضعف الملك ) بدليل: أنه يتمكن من الفسخ . قوله: ( ولو وهبت له ) معطوف على قوله: أما إذا جرى الخ فهو من جملة المحترز . قوله: ( بعد عقدها ) أي الهبة قوله: ( ولو اشترى أمة الخ ) غرضه به تقييد ما تقدّم أي محل حصول الاستبراء بحيضة وما بعدها إذا جرى من غير مقارنة مانع أما إذا صاحبه مانع ، فلا يحسب بل لا بد من الاستبراء بعد زواله .
قوله: ( كمرتدة ) أو مزوّجة . قوله: ( أو وجد منها ما يحصل ) أي صورة ما الخ . قوله: ( لأنه لا يستعقب ) فيه أن هذا يأتي في المحرمة إذا اشتراها محرمة ثم حاضت مثلًا مع أنه يعتد بذلك ح ل . قوله: ( فروع ) أي سبعة وغرضة بذلك بيان السبب الثالث وهو حدوث حل التمتع بعد زواله ، وأما السببان الآخران فذكرهما المتن الأوّل في قوله: ومن استحدث الخ . والثاني في قوله وإذا مات سيد أم الولد الخ وبقي سببان آخران روم أي قصد التزويج ، أي إن أراد تزويج أمته الموطوءة يجب عليه استبراؤها والثاني الظن إذا وطىء أمة غيره يظنها زوجته الأمة فتستبرأ بقرء . قوله: ( في مكاتبة ) هذا وما بعده علم من قوله: أو حدث حل وعبارة م ر في شرحه يجب الاستبراء في مكاتبة كتابة صحيحة وأمتها إذا انفسخت كتابتها بسبب مما يأتي في بابها كأن عجزت وأمة مكاتب كذلك عجز لعود حل الاستمتاع فيها ، كالمزوّجة وحدوثه