الصفحة 2257 من 2887

""""""صفحة رقم 422""""""

في الأمة بقسمتها قوله: ( بلا تعجيز ) أو بتعجيز نفسها فقوله: بلا تعجيز ليس قيدًا . قوله: ( أو عجزت ) بضم العين وتشديد الجيم مبنيًا للمفعول ق ل الظاهر أنه يجوز بناؤه للفاعل ، والمراد أن السيد فسخ الكتابة عند عجزها عن النجوم وإلا فظاهر العبارة أن هناك تعجيزين منها أوّلًا ومن السيد ثانيًا وليس كذلك ، والمراد بتعجيز السيد لها فسخه للكتابة .

قوله: ( لعود ملك التمتع بعد زواله ) علة للوجوب وأخذ منه البلقيني أن أمة التجارة إذا مضى عليها الحول ، وأخرج الزكاة عنها وجب الاستبراء لأن الفقراء ملكوا جزءًا منها بآخر الحول فإذا أخرج الزكاة تجدد الحل ، وردّ بأن الشركة ليست حقيقية فلا حاجة إلى استبراء ، بخلاف القراض إذا حصل ربح فإنه إذا أخذ العامل حصته ، لا بد في أمة التجارة من الاستبراء لأنها صارت كلها للمالك ، لأن شركة العامل حقيقية بخلاف ما مر اه أ ج . قوله: ( فأشبه ) أي العود ما لو باعها الخ . قوله: ( أما الفاسدة ) أي الكتابة الفاسدة فلا يجب الخ لأنها لم تخرج عن ملك سيدها بدليل صحة بيعها وتزويجها بغير رضاها بخلاف المكاتبة كتابة صحيحة ، فليس للسيد ذلك إلا برضاها . قوله: ( لزوال ملك الاستمتاع ) أي بالردة وقوله: ثم إعادته أي بالإسلام قوله: ( لما ذكر ) وهو زوال ملك الاستمتاع بالردة . قوله: ( ثم طلقها الزوج ) ولو في المجلس . قوله: ( لما مر ) أي لزوال الملك ثم إعادته قوله: ( بل يلزمه أن يستبرئها بعد انقضاء عدتها ) لأنها أشبهت من لزمها عدتا شخصين لأن العدة حق الزوج والاستبراء حق السيد . قوله ( وإحرام ) أي ورهن بعد حرمتها على السيد بذلك . قوله: ( لا تخل بالملك ) أي ملك التمتع بدليل جواز نحو القبلة . قوله: ( ولو اشترى زوجته ) أي شراء لا خيار فيه فإن كان الخيار للبائع لم ينفسخ النكاح لعدم الملك للمشتري ، ويجوز الوطء بالنكاح ، فإن كان الخيار للمشتري انفسخ النكاح ووطىء بالملك وإن كان لهما لم ينفسخ لعدم الملك وامتنع الوطء . وعبارة م ر ولو اشترى حرّ زوجته الأمة فانفسخ نكاحها استحب الاستبراء ليتميز ولد الملك المنعقد حرًا عن ولد النكاح المنعقد قنًا ثم يعتق فلا يكافىء حرة أصلية ولا تصير به أمة مستولدة وقيل: يجب لتجدد الملك وردّ لعدم الفائدة فيه ، لأن العلة الصحيحة فيه حدوث حل التمتع ولم يوجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت