فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 424""""""
السيد . قوله: ( فهي كغير الموطوءة ) أي كالتي لم يطأها سيدها فليس عليها إلا تكميل عدتها . وقال: شيخنا فهي كغير الموطوءة أي للسيد فإنه لا استبراء عليها بعد موت السيد قوله: ( وهما ) أي المنكوحة والمعتدة . قوله: ( مستولدته ) ليس قيدًا بل مثلها موطوءة بلا استيلاد . قوله: ( لو وطىء الخ ) غرضه بذلك أنه تارة يجب استبراء واحد وتارة يجب أكثر كما هنا وعبارة سم: فرع يتعدد الاستبراء بتعدد البائع الواطىء كما في الروض وغيره ووجهه أن الاستبراء كالعدة وإذا اجتمع عدتان لشخصين لم يتداخلا ، وقضية التقييد بالواطىء عدم التعدد ، إن لم يطأ أو كنّ نساء أو صبيانًا قال: م ر وهو الذي نعتمده إلا أن يوجد نقل بخلافه يقدّم عليه اه قوله: ( أنها أمته ) خرج به ما لو ظنها زوجته الحرة فتعتدّ بثلاثة أقراء ع ش . قوله: ( وجب استبراءان ) أي على المشتري في صورة البيع وعلى المالكين في صورة التزويج اه . م د قال: الدميري في شرحه لو اشتراها أي الأمة من شريكين وطئاها وجب استبراءان في الأصح كالعدتين من شخص واحد . وقيل: يكفي استبراء واحد وكذا لو وطىء أجنبيان أمة كل يظنها أمته فوطء ، كل يقتضي استبراء ولا تداخل اه . ومثله في شرح م ر . فالاستبراءان على البائع وبه صرح ق ل على المحلي فقال قوله: وجب استبراءان ويقدم الأسبق إن كان ويجب استبراء ثالث لمن ملكها .
قوله: ( ولو باع جارية الخ ) الحاصل أن البائع إما أن يقر بوطئها أو لا وعلى كل إما أن يستبرئها قبل البيع أو لا وعلى كل إما أن يمكن كون الولد منه أو من المشتري أو منهما فالجملة اثنتا عشرة صورة . قوله: ( لم يقر بوطئها ) في قبلها بأن نفى الوطء أو سكت . قوله: ( وادعاه ) أي البائع ليبطل البيع ويثبت الاستيلاد ، وكذبه المشتري فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلمه منه أي من البائع أي فيستمر على رقه ، ويثبت نسب البائع أي باستلحاقه . قوله: ( وثبت نسب البائع ) لم يتعرض الشهاب القليوبي وكذا المرحومي لضعفه والذي في شرح م ر خلافه وعبارته ولو باع أمة لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه صدق المشتري بيمينه أنه لا يعلمه أنه منه وفي ثبوت نسبه من البائع خلاف الأصح منه عدمه اه . فكلام الشارح ضعيف . قوله: ( على الأوجه ) يرجع لثبوت النسب فقط . قوله: ( من خلاف فيه ) أي في النسب أي في