الصفحة 2260 من 2887

""""""صفحة رقم 425""""""

ثبوته . قوله: ( إذ لا ضرورة على المشتري ) أي لثبوت رقة له ويتصوّر ثبوت نسبه مع كون الولد رقيقًا للمشتري بأن يطأها البائع قبل أن يملكها على ظن أنها زوجته الأمة وكان الأولى أن يقول: إذ لا ضرر كما في شرح الروض . فالمعتمد أنه لا يثبت نسب البائع م ر . قوله: ( في المالية ) أي لأنه يجوز له بيعه لكن لو قتله البائع لا يقتل فيه ويلزم البائع قيمته للمشتري ، ولو باعه المشتري للبائع عتق عليه حتى لو مات البائع بعد عتق الولد فإنه يرثه . اه طوخي وقوله: في المالية لأن النسب لا ينافي كونه مملوكًا للمشتري قوله: ( بخلافه ) أي بخلاف ثبوت النسب .

قوله: ( بأن ثبوته يقطع ) أي وفي هذا ضرر على المشتري فكيف يقال: إذ لا ضرر على المشتري فقصده ردّ تعليل القول الآخر . قوله: ( بالولاء ) أي إذا أعتقه لأن عصوبة النسب وهو الأب مقدّمة على عصوبة الولاء وهو متعلق بإرث فلو عتق ثم مات ورثه أبوه فمن بعده من أقاربه دون المشتري قوله: ( فإن أقر الخ ) هذا قسيم قوله لم يقر بوطئها . قوله: ( فإن كان ذلك ) أي البيع قوله: ( لحقه ) أي البائع ولا عبرة بالاستبراء . قوله: ( لثبوت أمية الولد ) أي للبائع وحينئذ فيمتنع عليه بيعها ورهنها وكل تصرف يزيل الملك . قوله: ( لستة أشهر ) أي من الاستبراء . قوله: ( إن لم يكن ) أي المشتري وطئها أي أصلًا أو وطئها وطئًا لا يمكن أن يكون منه بأن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه . قوله: ( وإلا ) بأن وطئها المشتري . قوله: ( ومنه ) أي المشتري . قوله: ( وإن لم يكن ) أي البائع استبرأها قبل البيع فالولد له أي للبائع إن أمكن كونه منه أي فقط بأن لم يطأ المشتري وطئًا يمكن كونه منه قوله: ( وأقرت ) صواب العبارة كما في الروض وأقر أي السيد بأنه وطئها ليوافق الحكم الذي ذكره الشارح أي لأن المعوّل عليه إقراره ، وإقرارها لا يلتفت إليه . قوله: ( بوطئها ) أي بوطء زوجها قبل الدخول فلا ينزل قولها منزلة الدخول فلا يلحقه الولد ، أي لا يلحق الزوج وعبارة شرح الروض مسألة أخرى اه طوخي وشيخنا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت