فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 428""""""
قوله: ( فلو مات قبله ) أي قبل البيان . قوله: ( ونحوها ) كأخته قوله: ( الجنية ) المعتمد أن لبن الجنية يحرم فتعبير المصنف هو الأولى وهذا مبني على أنه يقال: للجنية امرأة وفي كلام ابن النقيب ما يفيد أنه لا يقال لها امرأة حيث قال: عدل المنهاج عن قول المحرر أنثى إلى امرأة ليخرج الجنية وأما النساء فاسم للإناث من بنات آدم وكذا الرجال وإنما أطلق على الجن في قوله: ( وأنه كان رجال ) الخ للمقابلة ح ل وقوله: الجنية فاعل خرج . قوله: ( وهو الراجح ) أي عند الشارح ، والذي اعتمده شيخنا م ر وأتباعه ، صحة مناكحتهم أي الجن ، فلبن الجنية يرحم ولو على غير صورة الآدمية أو كان ثديها أو فرجها في غير محله المعهود ق ل . قوله: ( تلو ) أي تابع له . قوله: ( قطع النسب بين الجن والإنس ) أي بقوله تعالى: ) والله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا ) النحل: 72 ) قوله: ( وبالحية ) أي وبلبن الحية الخ قوله: ( منفكة الخ ) أي غير مكلفة ولا ترد الصغيرة لأنها تمنع من فعل المحرم وتؤمر بالعبادات كالبالغة اه . وكتب ح ل أي صارت غير مكلفة ولا يمكن عود التكليف إليها عادة فلا ترد المجنونة ، وقال س ل: كان المراد عن الحل لها والحرمة عليها أي لا يتعلق بها حل شيء ، ولا حرمته لخروجها عن صلاحية الخطاب كالبهيمة .
قوله: ( خلافًا للأئمة الثلاثة ) أي في لبن الميتة ، حيث قالوا: إنه يحرّم لأن اللبن لا يموت كلبن موضوع في ظرف نجس لأن الميت عندهم ينجس بالموت . واحتج الأصحاب بما قاله الشارح وبأن اللبن ضعفت حرمته بموت أصله ألا ترى أنه يسقط حرمة الأعضاء فلا غرم في قطعها وبأن أحكام فعله سقطت بالموت ، بدليل عدم الضمان لو سقط على شيء بخلاف