الصفحة 2264 من 2887

""""""صفحة رقم 429""""""

النائم ، وبأن الحرمة المؤبدة تختص ببدن الحيّ ولذا لا تثبت المصاهرة بوطء الميتة وبأن وصوله إلى الميت لا يؤثر فكذا انفصاله قياسًا لأحد الطرفين على الآخر اه . وفرق بعضهم بأن لبن الحية حلال محترم ومراده أنه يصح الاستئجار لإرضاعه ولا كذلك الميتة اه م ر . قوله: ( دون سنتين ) أي يقينًا قال شيخنا: ظاهره عدم التحريم لو قارنت الرضعة الخامسة تمام الحولين والمعتمد خلافه فراجعه برماوي . قوله: ( لخبر: لا رضاع إلا ما كان في الحولين ) وقال أبو حنيفة: مدة الرضاع ثلاثون شهرًا لقوله تعالى: ) وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا ) الأحقاف: 15 ) وحمله الجمهور على أقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع لأن مدة الحمل داخلة فيه ، وأقله ستة أشهر اه . خازن قال م ر في شرحه وخبر مسلم في سالم الذي أرضعته زوجة مولاه أبي حذيفة وهو رجل ليحل له نظرها بإذنه خاص به أو منسوخ ، كما مال إليه ابن المنذر اه . وحاصل قصة سالم أنه كان مولى لأبي حذيفة وكان يكثر الدخول على زوجة سيده أبي حذيفة فيقع في النظر إليها وهو رجل فشكت ذلك للنبّي فأمرها أن ترضعه ليصير ابنها فيحل له نظرها والدخول عليها ففعلت ذلك . قال ع ش في حاشيته على م ر: وقد تشكل قصة سالم بأن المحرمية المجوّزة للنظر إنما تحصل بتمام الخامسة فهي قبلها أجنبية يحرم نظرها ومسها فكيف جاز لسالم الارتضاع منها المستلزم عادة اللمس والنظر قبل تمام الخامسة إلا أن يكون ارتضع منها مع الاحتراز عن المس والنظر بحضرة من تزول الخلوة بحضوره ، أو تكون قد حلبت خمس مرات في إناء وشرب منه ، أو جوّز له النظر ولها النظر والمس إلى تمام الرضاع ، خصوصية لهما كما خص بتأثير هذا الرضاع اه . سم على حج . قوله: ( فإن بلغهما الخ ) تعارض هذا مع كلام المتن فيما إذا كان الشرب مع تمام السنتين ، فكلام المتن يقتضي عدم التحريم وقول الشارح: فأن بلغهما يقتضي التحريم ، وهو المعول عليه عشماوي وقوله يقتضي التحريم لأن قوله: وشرب بعدهما يقتضي أن الخامسة المقارنة لتمام الحولين تحرّم .

قوله: ( فإن انكسر الخ ) هل العبرة في الانكسار بمجرد التقام الثدي وبمصه مثلًا أو بوصول شيء من اللبن إلى المعدة أو الدماغ حتى لو وقع الالتقام والمص مع ابتداء الشهر ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت