الصفحة 2267 من 2887

""""""صفحة رقم 432""""""

التركيب كائنًا فيما أنزل الله الخ . فلا يقال: القرآن أعني قولها أي عائشة: كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات لا يثبت بالآحاد فلا يصح دعوى النسخ لعدم ثبوت المنسوخ . لأنا نقول: يثبت الحكم والعمل به وإن لم تثبت القرآنية ، واكتفى أبو حنيفة ومالك برضعة واحدة لاطلاق الآية . وجوابه أن السنة بينته اه سم . قوله: ( في القرآن ) أي في سورة الأحزاب ع ش . قوله: ( فنسخن ) أي لفظًا وحكمًا بخمس معلومات ونسخت هذه الخمسة أيضًا لفظًا لا حكمًا .

فائدة: لو حكم حاكم بالتحريم برضعة أو رضعتين ، هل ينقض حكمه أو لا ؟ المعتمد لا ينقض سم . وهذا بخلاف ما إذا حكم بثبوت الرضاع بعد الحولين فإنه ينقض حكمه ، ولعل الفرق أن عدم التحريم بعد الحولين بالنص بخلافه بما دون الخمس اه ع ش . قوله: ( أي يتلى حكمهنّ ) وهو التحريم ومعنى تلاوة حكمهنّ اعتقاد حكمهن فاندفع بهذا التأويل ما قد يقال: يلزم من قراءة الشيء تلاوته فلا فائدة لهذا التأويل . وقوله: من لم يبلغه النسخ أي لتلاوتها ، وإن كان حكمها باقيًا فلما بلغه النسخ رجع عن ذلك وأجمعوا على أنها لا تتلى ح ل فهو جواب عما يقال كيف تقول عائشة رضي الله عنها . فتوفي رسول الله الخ مع أن القرآن تحرر ودوّن قبل وفاته وهذا اللفظ نسخ في حياة النبيّ . فأجاب بأن المراد بالقراءة تلاوة الحكم أي ذكره ، أو اعتقاده لا حقيقة قراءة اللفظ . والجواب الثاني أن المراد بالقراءة القراءة حقيقة لكن من شخص لم يبلغه نسخها فهو معذور ، فلما بلغه النسخ تركها ، وذكر في الإتقان جوابًا ثالثًا وهو أن قولها: فتوفي المراد منه قارب الوفاة . قوله: ( متفرقات ) منصوب صفة لرضعات في كلام المتن والشارح جعله خبرًا للسكون الذي قدره فغير إعراب المتن . ويجاب بأنه لم يغيره تغييرًا حقيقيًا لأنه منصوب على كل حال . قوله: ( تعدد ) أي وإن لم يطل الزمن ميداني قال العلامة ابن قاسم: ويجري ذلك فيمن حلف لا يأكل في اليوم إلا مرة واحدة فيعتبر في التعدد العرف فلو أكل لقمة ثم أعرض واشتغل بشغل طويل ثم عاد وأكل حنث ، ولو أطال الأكل على المائدة وكان ينتقل من لون إلى لون آخر ويتحدث في خلال الأكل ويقوم ويأتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت