الصفحة 2266 من 2887

""""""صفحة رقم 431""""""

م ر . قوله: ( في الرضعة الخامسة ) بأن سبق منها شيء قبل تمام الحولين كما يقتضيه التعبير بفي والمعنى تمّ الحولان في أثناء الرضعة الخامسة ، ويدل عليه أيضًا قوله: لأن ما يصل الخ أي فيكون القدر الذي حصل قبل تمام الحولين يعدّ رضعة لأن الرضعة غير مقدرة فتصدق بقطرة وحينئذ فيكون قول الشارح وظاهر كلام المصنف ظاهرًا لا غبار عليه فاندفع اعتراض ق ل لأنه فهم أن ( في ) من قوله في الرضعة بمعنى مع وأن التمام مقارن للخامسة أي لابتدائها اه شيخنا . والحاصل أن قوله في الرضعة الخامسة: يحتمل أن على بابها من الظرفية ويكون المعنى أنه ابتداء الرضعة الخامسة وبقي من السنة الثانية شيء وتمت الرضعة مقارنة لتمام الحولين فيصدق عليه أنه ابتدأها وهو دون الحولين ، فلذلك قال: الشارح وظاهر كلام المصنف الخ . ويكون كلام الشارح ظاهرًا لا غبار عليه ولا تعارض بين قول المتن دون الحولين وقول الشارح: فإن بلغهما الخ . ويحتمل أن في بمعنى مع وأن ابتداء الرضعة الخامسة مقارنة للجزء الأخير من السنة الثانية فلا يصدق عليه أنه وقت الرضاع له دون السنتين فكلام المتن يقتضي عدم التحريم وقول الشارح: فإن بلغهما لم يحرم يقتضي في هذه التحريم لأنه يصدق عليه وقت ابتداء الرضعة الخامسة أنه لم يبلغ الحولين فوقع التعارض بين عبارة المتن وعبارة الشارح في هذه الصورة ، والمعوّل عليه كلام الشارح فهو المعتمد فكان الأولى للمتن أن يقول: أن لا يبلغ الحولين بدل ما قاله . قوله: ( وهو المذهب ) وهو المعتمد وكون هذا ظاهر كلام المصنف غير ظاهر بل ظاهره عدم التحريم فتأمل ق ل . قوله: ( لأن ما يصل إلى الجوف ) راجع لقوله: حرم على المذهب وهو جواب عن سؤال حاصله كيف حرم الرضاع في ذلك مع أن الذي وصل من اللبن قليل جدًا . فأجاب بقوله: لأن الخ .

قوله: ( خمس رضعات ) أي يقينًا انفصالًا ووصولًا كما يدل عليه قول الشارح فيما سيأتي . ولو حلب منها لبن الخ وقوله: ولو شك في رضيع هل رضع خمسًا الخ . قال بعضهم: والحكمة في كون التحريم بخمس رضعات ، أن الحواس التي هي سبب الإدراك خمس وفي هذه الحكمة نظر لأن كون الحواس خمسة لا يصلح حكمة لكون التحريم بخمس ويمكن توجيهها بأن كل رضعة محرمة لحاسة من الحواس اه . قوله: ( كان فيما أنزل الله ) خبر كان مقدم وجملة عشر رضعات معلومات يحرّمن في محل رفع اسم كان مؤخرًا أي كان هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت